Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 356

Contributors:

P.356
الدائمة والمملوك لا يعطون من سهم الفقراء والمساكين من ماله ويعطون من السهام الأخر إذا دخلوا تحت مستحقيها والحكم فيما عدى الأخيرين بطريق الندب وموافقة الاحتياط ولو كان أحدهم تجب عليه نفقة هو عاجز عنها كنفقة عبده أو زوجته أو ابائه أو أولاده جاز اعطاؤه لينفق عليهم واعطاؤهم بأيديهم والعبد لا يعطى وانما يعطى مولاه فيما يراد تمليكه في وجه قوي وكذا لو احتاجوا بعض الحوائج الضرورية لأجل التوسعة في وجه قوي ومن نذر أو عاهد أو حلفان ينفق عليه بحكم واجب النفقة من الأنساب إما الخدام الذي وجبت نفقته بخدمته بمعاملة صلح أو غيره أو الذي كانت الخدمة حرفة له فلا يجوز له الاخذ من مخدومه ولا غيره الا في حوائج ضرورية أو للتوسعة مع دخولها في الحاجة ومن وجبت نفقته على الغير فإن كانت زوجة أو مملوكا أو أجيرا للخدمة أو كانت له صنعة كما مر لم يجز اعطاؤه الا إذا وجبت عليه نفقة اخر وعجز عنها أو لزمته حاجة أو جائه ضيف يلزمه اكرامه أو ضاق عليه أمر فأراد التوسعة وإن كان من الأنساب أو وجب بالنذر ونحوه فالجواز مطلقا قوي والأحوط الترك فيما عدى المستثنى والزوجة الناشرة حكمها في المنع حكم غيرها وكذا العبد الآبق والأجير الممتنع ويجوز اعطاء زكاة الزوجة والأجير والمنذور له وشبهه للزوج والمستأجر والناذر ونحوه مع استحقاقهم ولو نذر ما وجب عليه من زكاة وغيرها مما يعود امره إليه لشخص لم يجز اعطاؤها لغيره ولو أعطاها لم تحتسب له وتعطى زكاة القريب لقريبة ما لم يكن واجب النفقة بل هو أفضل من غيره سواء ادخله في عياله أو لا ولو اخذ واجب النفقة زكاة أو غيرها من الحقوق بحيث حصلت له الكفاية سقط وجوب الانفاق عليه من القرابة ومن اخذ للتوسعة أو لبعض الحوائج فاكتفى بها سقطت بذلك نفقته أيضا رابعها الحرية فلا يعطى مملوك من سهم الفقراء لأنه لا يملك شيئا ويعطى من سهم في سبيل الله مع رضا مولاه ومع عدم رضاه واضطرار العبد يدفعها حاكم الشرع إليه ولو كان مولاه عاجزا عن نفقته وكان فقيرا اخذها لنفسه ودفعها إليه ولو أريد تعينها للعبد جعل دفعها إليه مشروطا على المولى ولزم ذلك على الأقوى ولو دفعت حصته إلى المبعض صح منها ما قابل الجزء الحر وكان الباقي بحكم المدفوع إلى العبد ولو قبض حرا فعاد رقا ملكها وصارت لمولاه مع بقائها إلى حين الرقية خامسها ان لا يكون هاشميا من ذرية هاشم بن عبد مناف إذا اخذها من غير هاشمي واما من كان من ذرية أخيه المطلب فكسائر الناس وذرية هاشم مخصوصة بذرية عبد المطلب وأولاده على ما نقل الصدوق أحد عشر وذرية عبد المطلب منحصرة من بين أولاده بذرية أبي طالب وأبي لهب والعباس والحارث والمعلوم منهم اليوم ذرية أبي طالب عليه السلام وذرية العباس ويعم المنع سهم الفقراء والمساكين والعاملين غير المستأجرين والغارمين وهي أبناء السبيل واما سهم المؤلفة وفي الرقاب مع فرضهما بارتداد الهاشمي أو كونه من ذرية أبي لهب ولم يكن في سلسلة مسلم والحاجة إلى الاستعانة به وبتزويجه الأمة واشتراط رقية الولد عليه على القول به وسهم سبيل الله فعلى تأمل ويجوز اعطائهم من الصدقات المستحبة والواجبة عدى الزكاة المفروضة والأحوط الترك ولا سيما في الأخير ويجوز لهم الاخذ من الزكاة إذا قصر الخمس عن كفايتهم واشتدت حاجتهم ولا تقدر بقدر على الأقوى والأحوط الاقتصار على ما تندفع به الضرورة ويثبت النسب بالشياع بما يسمى شياعا أو قيام البينة به والظاهر الاكتفاء بادعائه أو ادعاء ابائه لها مع عدم مظنة الكذب والأحوط طلب الحجة منه على دعواه إما ادعائه في الفقر فمسموع وحكم الادعاء للنسب الخاص كالحسنية والحسينية والموسوية والرضوية حكم الادعاء للعام ولا مانع من اعطائها لموالي بني هاشم من عتقائهم وخدامهم ومن إنتسب إلى هاشم بالام لا يلحق ببني هاشم فله من الزكاة كما لغيره ومن جهل نسبه وجهلته الناس أيضا كاللقيط مثلا يأخذ من الزكاة لا من الخمس والأحوط تجنب ما عدى زكاة الهاشمي ولبني هاشم اخذ الزكاة بهبة ونحوها ممن اخذ منها والتصرف في الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله
المطلب السابع في كيفية الاخراج يجوز للمالك أو وليه أو وكيله الاخراج ولا يجب حملها إلى الامام ونائبه الخاص مع عدم طلبه ولا إلى الفقيه الجامع للشرائط مطلقا مع عدم الاستدعاء على الأقوى فيهما والأحوط ذلك خروجا من خلاف المفيد والحلى ويستحب تحويل أمرها إلى الامام ونائبه الخاص أو العام ولا يجب بسطها على الأصناف الثمانية ولا التعميم في صنف منها نعم يستحب البسط على الأقوى ويجوز ترجيح بعض المستحقين على بعض بجهة مرجحة وبدونها ويستحب مع وجود المرجح من حاجة أو علم أو تقوى أو رحم أو جوار أو صداقة أو نحوها وينبغي ان لا يخص بها الأرحام بل يجعلها بينهم وبين باقي المسلمين وان يخص المجملين بصدقة المواشي لأنها أعزلهم وغيرهم بصدقة النقدين والغلاة ولا يجوز تقديم الزكاة على وقتها الا على وجه القرض ثم إن بقي المقترض على حاله من القابلية لاخذها جاز احتسابها عليه واخذها منه ولا فرق بين ان يحصل له الغناء بها أو لا وان حصل له الغناء من أرباحها أو من خارج أو خرج عن القابلية من وجه اخر استعيدت منه وتجب المبادرة باعطائها حين حلول وقتها على نحو مبادرة الأداء للغريم المطالب ويجوز التأخير شهر أو شهرين أو ثلاثة مع عزلها وطلب الأفضل ولو لم يجد المستحق عزلها وانتظر حصوله ولو اخرها من غير عذر ضمنها ولو فقد المصرف وتعذر النقل عزلها وأوصى بها والأحوط صرفها حينئذ في سبيل الله من مصارف القربات ولا تقف على حد ولا يجوز نقلها لغير المجتهد إلى مواضع بعيدة مع وجود المستحق في البلد أو موضع قريب منها ولو
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 356 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء