Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 355

Contributors:

P.355
مساويا للدين ولا صنعته تفئ به وأن يكون صرفه في غير معصية من واجب أو مندوبا أو مكروه أو مباح والناسي والجاهل بالموضوع والجاهل بالحكم مع عدم احتمال المعصية عنده والمجبور والمضطر لا يدخلون في العصاة ومن جهل حاله ولم يعرف بالمعصية بحكم المطيع سواء ادعى الصرف في الطاعة أو لا ولا يجب الفحص عنه ولو جهل الحاكم حاله فأعطاه وهو يعلم أنه صرف في معصيته حرم عليه الاخذ ولو نسي حال نفسه جاز له الاخذ ولو دفع سهمه إليه فصرفه في غير الدين أو ابراء الديان ذمته أو اعطى فبان ان صرفه كان في معصيته أو انه لا دين عليه وعلم أن المدفوع إليه من سهم الغارمين استعيد منه مع العزل ومع عدمه لا يؤخذ منه مع التلف وعلم الدافع ويؤخذ بدون ذلك ومع جهله يؤخذ مطلقا ولو زعم المدفوع إليه انها هبة وتلفت أو كان رحما للدافع حكم له ولو كان بعد العزل والتلف وقامت البينة به تخير ولي الفقراء بين الرجوع إلى المعطى والاخذ ويرجع الاخذ بغرامته على الدافع ولو لم يعلم المدفوع إليه بالحال رجع على العين مع البقاء دون التلف ولو كان له دين جار احتسابه على المدين حيا أو ميتا من سهم الغارمين مع الفقر في الحي وعدم وفاء التركة في الميت أو كان وفاء وامتنع الاستيفاء في وجه ولو كان له على الديان دين جاز له الاحتساب من الزكاة واسقاط ما على المدين ولو استدان لطاعة فصرفه في معصية أو بالعكس فالمدار على المصرف دون القصد على اشكال وكذا لو كان مترددا في الصرف ولو استدان بقصدهما معا قوى التوزيع والأحوط الحرمان ولو كان المديون ذا مال ولم يكن عنده مال حين المطالبة وتعذر عليه القرض قوى القول بجواز اعطائه من هذا السهم السابع في سبيل الله الشامل الجميع القرب من بناء خانات أو قناطير أو تعمير روضه أو مدرسة أو مسجد أو احداث بنائها أو وقف أرضها أو تعميرها أو وقف كتب علم أو دعاء ونحوها أو تزويج عزاب أو تسبيل نخل أو شجر أو ماء أو مأكول أو شئ من آلات العبادة أو احجاج أحدا واعانته على زيارة أو في قراءة أو في تعزية أو تكرمة علماء أو صلحاء أو نجباء أو اعطاء أهل الظلم أو الشر لتخليص الناس من شرهم وظلمهم أو اعطاء من يدفع ظلمهم ويخلص الناس من شرهم أو بناء ما يتحصن المؤمنون به عنهم أو شراء الأسلحة لدفاعهم أو إعانة المباشرين لمصالح المسلمين من تجهيز الأموات أو خدمة المساجد والأوقاف العامة أو غير ذلك من الأشياء فيداخل جميع المصارف ويزيد عليها وانما يفارقها في النية فلا يعتبر في المدفوع إليه اسلام ولا ايمان ولا عدالة ولا فقر ولا غير ذلك الثامن ابن السبيل ويراد به المسافر الذي لا نفقة عنده ولا يقدر على الاستدانة وإن كان غنيا في محله ويشترط جواز سفره بان يكون داخلا تحت حكم من الأحكام الأربعة إما الوجوب أو الندب أو الكراهة أو الإباحة فلو كان سفر معصية لنفسه أو لغايته لم يعط شيئا ويعطى بمقدار حاجته ولو اعطى ثم جائه ما يكفيه فالظاهر الارتجاع مع البقاء ومع التلف فلا رجوع ولو حصل له من يقرضه من المال ما يدخل عليه سببه النقصان لنفع يطلب منه أو لاخذ جنس إذا باعه بالنقد حصلت له غرامة فإن كان ضارا بحاله أو فيه اجحاف لم يمنع من اخذ الزكاة والا منع وكذا لو حصل له من الصدقات فلم يقبل لم يخرج عن الاستحقاق والظاهر أنه لا يجوز اعطائهم زائدا على حاجتهم ولو لم يكن من الزكاة الا ما يخص سهما من السهام استحب له تقديم ما فيه الرجحان ولا يلزم فيه الخصوصية في الدفع وان توقف ثوابها عليها ولو نوى سهما فظهر غيره فلا باس
المطلب السادس في أوصاف المستحقين وهي أمور أحدها الايمان ويتحقق بالاقرار والاعتقاد من دون عناد بالله وبالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الاثني عشر عليهم السلام من دون انكار ضروري أو كفر نعمة أو هتك حرمة الاسلام بقول صادق أو كاذب أو فعل يقضى بالإهانة حتى لو نقل كيفة ( كيفية ) بعض الأفعال المباحات القاضية بالاستخفاف عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا كفره أو بعض من تجب ولايته ومحبته على جميع أهل الاسلام والجاهل والشاك في شئ منها كالمنكر لها وضعيف الاعتقاد كقويه والجاهل المطلق القاصر عقله عن الادراك أو البعيد بحيث لا يمكنه الوصول والسؤال أو المتربي بين كفار ونحوهم لا يمكنه الخروج عنهم للاستعلام أو كان مشغولا بالنظر حيث يقبل عذره لو اعتذر ليسوا من العصاة ولا يعطون من الزكاة في وجه قوى ويشترط ذلك فيما عدى صنفين المؤلفة وفي سبيل الله ويكفي في ثبوت وصف الايمان ادعائه وكونه مندرجا في سلك أهله أو ساكنا أو داخلا في أرضهم ما لم يعلم خلافه والأطفال يلحقون بآبائهم وأمهاتهم ويكفى في الالحاق ايمان أحد الأبوين والجد القريب والمالك بعد حصوله في يده من دون مصاحبة أحد أبويه ويعطى سهم الطفل والمجنون بيد الولي الشرعي وفي الحاق البالغ المجنون بعد كفر أبيه المسلم اشكال ثانيها العدالة ويكفي في اثباتها المظنة الحاصلة من النظر إلى ظاهر حاله بحيث إذا سئل عنه من عاشره وخالطه من أهل محلته أو غيرهم احتسبوه من أرباب الديانات والأمانات وهي شرط في العاملين حيث يعطون من سهم العمالة واما لو جعلوا بإجارة أو جعالة أو نحوهما فالنظر إلى الحاكم ولا يشترط في غيرهم ولا مانع من اعطائهم الا ان يكون الحرمان مانعا عن العصيان فيدخل في باب النهي عن المنكر والأحوط مراعاتها في سهم الفقراء وسهم المساكين ثم الأحوط على تقدير اعطائهم الاقتصار على غير فاعلي الكبائر خصوصا شاربي الخمور والظاهر أنه كلما هانت معصية كانت عطيته أرجح ولا شك في عدم اشتراطها مع الاعطاء من سهم في سبيل الله بل يتبع حصول القربة ويعطى أولاد فساق المؤمنين دون الكفار وباقي فرق المسلمين ثالثها ان لا يكون واجب النفقة على المالك كالأبوين وان علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة