Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 354

Contributors:

P.354
بها وبأمثالها ولو كان شديد الحاجة جدا لا يمكنه الاستغناء وجب عليه الاخذ ويجب عليه الاخبار عن حاله ولو امتنع كان كمانع الزكاة ولو كان طالب العلم غنيا في القوت واللباس محتاجا للكتاب أو للرفاهية لزيادة التوجه أو للنكاح لصفاء البال ونحو ذلك كان له الاخذ من سهم سبيل الله وصفتا الفقر والمسكنة متحدتان بالمعنى مع انفراد إحداهما عن الأخرى فتقوم كل واحدة مقام صاحبها مع الانفراد ومع الاقتران متغايران كما في أية الزكاة فان الأصح ان الفقير أحسن حالا يتعفف عن السؤال والمسكين أشد منه ويحتاج إلى السؤال كما أن البائس أشد حالا منهما وكل منهما مستحق وتظهر الثمرة في باب النذور والايمان والعهود وفي باب استحباب التوزيع على الأقسام الثمانية لان البسط غير واجب بل يجوز التخصيص ويصدق مدعى الفقر علم غناه سابقا أو لا من غير بينة ولا يمين ويجوز اعطاؤه دفعة فوق غناه ولو دفع زكاته إلى الامام أو نائبه العام أو الخاص برئت ذمته سواء أصاب الدافع المدفوع إليه في دفعه أو أخطأ فيه ولا ضمان على أحد منهم ولو دفعها بنفسه إلى الفقير بزعم فقره وعلم المدفوع إليه بأنها زكاة وكان ممن لا يستحقها استرجعها منه مع التلف وبدونه ومع علم الدافع لا رجوع مع التلف أيضا الا ان يكون بعد العزل وان لم يعلم بكونها زكاة استرجعها مع بقائها دون التلف والحكم في دفع الامام أو نائبه مثله ولا يجب في دفعها تسميتها زكاة ولا سيما إذا كان الفقير ممن يستحيى من اسم الزكاة الثالث العاملون المنصوبون لجمعها أو ضبطها أو حفظها أو حملها أو نقلها ونحو ذلك ولهم في اخذ الأسهم الثمانية على الاشتراك بينهم ان تعددوا والاختصاص ان اتحدوا وفي جعل التوزيع على الرؤس أو على مقدار العمل وفي ترجيح بعض على بعض لمرجح أولا وجهان أقواهما الأولان ويشترط عدالتهم دون فقرهم وان لا يكونوا هاشميين إن كانت عمالتهم على زكاة أموال غير بني هاشم ولو جعلوا اجراء أو صولحوا على العمل بمعين من بيت المال أو من متبرع ونحو ذلك لم يدخل في قسم الزكاة ولا يشترط فيه شرائطها ولو جمعوا بين العمالة والفقر كان لهم اخذ سهمين من الزكاة وهكذا كل من تعددت جهات استحقاقه له الاخذ على عدادها ومتى دخلوا تحت الاجراء ونحوهم كان للامام ومنصوبه عاما أو خاصا معاملتهم على جميع سائر الحقوق من خمس وغيره لأنهم أولياء الأمور العامة ولو عملوا نصف العمل أو أقل أو أكثر استحقوا السهم إذا صدق عليهم الاسم ولو كان بصورة الإجارة ونحوها قضى بالتوزيع ولو خان العامل أو فسق عزل ولم يعط شيئا قبل اتمام العمل ولو جن انعزل ويقوى اعتبار التوزيع هنا ولو نصب للعمالة فهل له عزل نفسه أو لا الأقوى الأول وللعامل إذا اتسع عمله وضع الاجراء من يده دون العمال والأقوى جواز ذلك مع الاذن فيشتركون في السهم ولو عين للعمل فلم يصب شيئا من الزكاة لامتناع المنصوب عليهم أو تلف ما اخذه بعد قبضه لم يكن له شئ ومع الاتلاف منه أو للتفريط يضمن أيضا وعلى العامل تصديق المالك لو اخبره بالدفع وليس له ان يختار من المال صفاياه وليس للمالك اعطاؤه الردى ويستحب له الدعاء للمالك بعد قبض الحق الرابع المؤلفة قلوبهم والظاهر أنهم قسم من الكفار وحدوا الله ولم يقروا بالنبوة لمحمد صلى الله عليه وآله فتألفهم ليقروا بالاسلام ويعترفوا بالنبوة ويجاهدوا مع المسلمين والظاهر أنها حرام عليهم وان وجب اعطاؤها لهم ويستوى هنا العبد والحر والمكلف وغيره فيجوز اعطاؤها لكل منهم مع حصول الغرض به والأقوى سقوط هذا السهم في زمن الغيبة وثبوته لمن بسطت يده من الأئمة عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله والتخصيص بمن ذكرنا لمن كان له سهم من الزكاة إما الدفع لتقوية الاسلام أو الايمان أو للاستجلاب إلى الطاعات أو للإعانة على اخذ الزكوات والصدقات وغيرها من العبادات ونحو ذلك فهو داخل في سبيل الله فلا يختص بكافر ولا غيره والشرط في اعطاء هذا السهم وجاء التأثير في المعطى له وعدم لزوم الخلل من جهة حسد قوم آخرين فينتقض الغرض وفي هذا القسم يجب البسط مع توقف الغرض عليه ولو دخلوا في الاسلام وحصل الاطمينان فلا شئ لهم ومع بقاء الخوف منهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه يبقى السهم لهم والظاهر أن هذا السهم مداره على حصول التأليف فان كانوا متعددين لا يألفون الا بتمامه سلم السهم تاما وان كانوا قليلين يحصل تأليفهم ببعضه أعطوا بعضه ولو حصل تأليفهم بلين الكلام وحسن السيرة اقتصر على هذا الحال ولم يبذل المال الخامس الرقاب وهذا السهم للمكاتبين العاجزين عن تسليم مال الكتابة لقصور السعي وفقد المتبرع وللمماليك تحت الشدة وللمسلمين منهم في أيدي الكفار بل للتخصيص من الرقية مطلقا وللتخصيص من كفارات العتق في وجه قوي والأحوط حيث لا يقصد في سبيل الله الاقتصار على القسمين الأولين على الأول منهما وهذا القسم ان وجد ما يفي به منها اعطى بتمامه والا اعطى منه ما يتوقف عليه من كل الثمن أو بعضه ويسلم السهم بيد المولى ولو كان في سبيل الله جاز تسليمه إليه برضاء المولى ثم ما ذكر من الشروط لو قلنا بها بالنسبة إلى هذا السهم والا فلو جعل في سبيل الله كان فك الرقاب مطلقا منها على ما سيأتي ولو دفع إلى المكاتب مثلا فحصل فكه من وجه اخر أو أعتقه مولاه مجانا استرجع منه على الأقوى الا ان يجعل من سهم اخر وكذا لو دفع إليه وبان حرا ولو مات المحرر من هذا السهم كان ميراثه للفقراء لأنهم الأصل في باب الزكاة فكأنهم أولياء نعمته ولو قصر السهم عن عتق رقبة تامة جاز التبعيض وفي تقديم الأكثر شدة على غيره احتمال الايجاب والاستحباب والثاني أقرب إلى الصواب وكذا تقديم الاعلى منزلة على غيره وكذا باقي المرجحات السادس المدينون وهم الغارمون بشرط ان لا يكون عندهم وفاء ولو