Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 352

Contributors:

P.352
ولو تشاح المالك وولي الفقراء مع كون بعضها صحاحا وبعضها مراضا بنوا على القرعة أو الإشاعة واعطاء قيمة الحصة المشاعة والواجب في الشاة المأخوذة في الغنم أو الإبل الجذع من الضان وهو ما بلغ ستة أشهر والأحوط السبعة ثم الثمانية ثم السنة والثني من المعز وهو ما دخل في الثانية والأحوط الثالثة والضان والمعز جنس واحد وبانضمامهما يحصل النصاب ويدخل في الحساب فحل الضراب والمأكولة الكبيرة السمنية والربى وهي التي تربى اثنين والمعدة للبن والمختار من البهائم لأي سبب كان وتجزى لو دفعت ولكن لا يجب دفعها على صاحب المال ولا يجب دفع شئ من كرائم الأموال الا إذا كان الجميع كراما بل يكفي مع ذلك اعطاء المتوسط على الأقوى ولا يدخل المتجدد من كبار أو صغار في حول المتقدم بل لكل حول منفرد وان لم يتغير حكم النصاب الأول بوجوده لو حصل معه في زمان واحد كخمس من الإبل ولدت خمسا بناء على أن النصاب خمس خمس أو اشترى معها خمس أو عشرة منها ولدت عشرا أو تجدد بالتملك معها ذلك أو أربعمائة من الغنم مثلا يحصل معها أربعمائة أو عشرون دينارا حصل بعدها عشرون ونحو ذلك وإن كانت بحيث لو قارنت لم يكن فيها شئ كأربعين من الغنم ولدت أربعين أو تجدد بالتمليك معها ذلك فالأقوى انه لا عبرة الا بالمتقدم وإن كانت بحيث لو قارنت حصل نصاب اخر ونسخ النصاب الأول كما لو ولدت ستة وعشرون من الإبل عشرة أو ثلاثون من البقر عشرة فالأقوى ان النصاب الثاني يحتسب بعد أن ينقضى حكم النصاب الأول ولا شئ في الزائد على النصاب الأول فيما مضى من الحول الأول كما إذا لم يستكمل النصاب أو لا ثم أتمته السخال ونحوها فان الحساب من وقت الاكمال ولو شك في أن الزائد متجدد أو سابق بنى على الأول كما لو شك في وقت الدخول في الملك فإنه يبنى على التأخر الشرط الثاني الحول على نحو ما في النقدين بمعنى استمرار النصاب بنفسه باقيا على الملك السابق جامعا للشرائط حولا تاما اثنى عشر شهرا هلالية لو قارن حصوله ابتداء الشهر وملفقة من شهر عدد المنكسر مع ما فات منه واحد عشر هلالية لو حصل في أثناء الشهر ولو في نصف اليوم الأول في وجه قوي لا ينافي ذلك وجوب الاحراج بدخول شهر الثاني عشر فيكون تمامه شرط الاستقرار ولو لم يتم انكشف عدم الوجوب وقد مر مثله ولو بدل ولو بالمجانس أو وهب أو تلف أو جن أو زال شرطا من الشروط في أثناء الحول ولو بأقل القليل من الزمان لم يحتسب ما سبق من الحول واستأنف الحول جديدا وان مات أو ارتد عن فطرة حدد ورائه الحول وسقط اعتبار الماضي والمرتد الملي يبقى حكم حوله ويقهر على اعطاء الزكاة وإذا استتيب ثلثا ثم قتل في أثناء ذلك حدد الوارث الحول كالسابق ولا زكاة بين النصابين في جميع ما لوحظ فيه النصاب ويسمى في الإبل شنقا وفي البقر وقصا وفي الغنم عفوا ولو جمع الفقير من الزكاة نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وما اصابه من زراعة أو غيرها وتعلق به الخمس وجب اخراجه بعد الزكاة وإذا اكتسب بما اصابه من زكاة فربح زائدا على مؤنة سنته وجب عليه الخمس الشرط الثالث السوم والرعي في المرعى فالسائمة هي المرسلة في مرعاها مقابل المعلوفة والمعتبر فيه صدق السوم عرفا فلا يقدح فيه علف اليوم واليومين فضلا عن الساعة والساعتين فلا زكاة فيما يعلف ليلا مثلا ويسوم نهارا ولا فيما يمضى عليه الشهران والثلاثة مثلا معلوفا فلا زكاة في بهائم إيران ولا خراسان ولا أذربايجان الا ما شد وندر منها لأنها تعلف الشهرين والثلاثة لا تخرج إلى المرعى ولا فرق بين كون الارسال من المالك أو باذنه أو الغاصب ولا بين كون نبات الأرض محللا أو محرما والأقوى الحاق المرسل في الزرع حيث يكون بالصحراء بالمعلوف ولا فرق في المعلوف بين ان يعلف بنفسه أو يعلفه المالك أو مأذونه أو الغاصب من مالهما أو مال المالك ولا بين ان يكون مجبورا لعذر مرض أو هرم أو خوف من تعب أو سلب أو أسد أو غير ذلك ولو منع عن السوم الا ببذل مال فبذله دخل في حكم السوم ولو تغذت بلبن ولم يكن من السخال عن رضاع أو غيره لم تكن سائمة ولو رغت ( رعت ) نبات الدار أو البستان لم تكن سائمة مع احتمال ذلك خصوصا مع سعتهما والظاهر الحاق الصغار المتغذية باللبن بالسائمة دون الكبار فيكون حولها من حين النتاج من غير فرق بين ان ترضع من سائمة أو معلوفة أو منهما ولا فرق بين استمرار الرضاع إلى تمام السنة والتركب منه ومن السوم ولا بين كون الرضاع بعوض أو لا من الثدي أو لا على تأمل في الأصل وفي بعض الأقسام الشرط الرابع ان لا يكون عوامل فلا زكاة في العوامل وإن كانت سائمة كالمتخذة للحرث والسقي والركوب والإيجار والدياسة وإدارة المدار من غير فرق بين اتخاذ المالك ومأذونه والغاصب ونحوهم والمدار في الصدق على العرف ولو عملت قليلا بحيث لا يبعث على صدق الاسم لم تدخل في العوامل ولا يلزم حصول العمل على الدوام ولا يكتفى بحصوله في بعض الأيام بل المدار على صدقه عرفا ولو شك من الأصل في صدق اسم السوم والعمالة سقط الوجوب ولو شك بالعارض قوى الوجوب ويصدق المالك في نفي النصاب والسوم والحول وثبوت العمالة ووقوع الدفع إلى المستحق ونحو ذلك ويجوز الدفع من العين ومن الخارج حيث لا يكون رديا والمال جيدا ويجوز في جميع ما سبق من الأقسام الدفع من القيمة أو العين ولا يضم مال أحد إلى غيره وإن كان خليطا أو كان أبا وابنا والزكاة المالية متعلقة بالعين كما مر ولو جعلها معلوفة بعض العام أو سائمة فرارا من الزكاة لم تجب وتضم الأموال المتباعدة من جميع الأجناس كما مر ولا يجوز تقديم الزكاة على وقت الوجوب الا قرضا ثم تحتسب مع بقاء القابلية ولا تأخيرها قدرا معتدا به فلو اخرها لعذر من فقد المستحق أو منع مانع أو مدة يسيرة طلبا للأفضل لم يكن عليه