Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 350

Contributors:

P.350
يبعد تسرية الحكم إلى كل من أبقى مالا ليصرف في صدقات أو خيرات أو مبرات أو نحوها والأحوط خلافه ويحصل النصاب باجتماعه من الكسور إذا حصلت الشروط ولو كان بعض الجنس جيدا وبعضه رديا لم يجز تخصيص الدفع بالردى ولا بالجيد ناقصا ملاحظا للقيمة الا ان يشغل ذمة الفقير ثم يحتسبها عليه وللمجتهد ذلك مع مراعاة غبطة الفقراء ولو دفع شيئا فظهر غبن على المالك أو المدفوع إليه كان للمغبون الفسخ ما دام المدفوع باقيا ومع التلف لا رجوع للمالك ويقوى القول بلزوم تسليم الفقير تفاوت قيمة المثل وليس على الدافع والمدفوع إليه تصديق الأخر في دعواه ولكن لكل منهما حيث يكون مغبونا أو يكون الجنس معيبا أو غير مجانس بدعواه الحلف على نفي العلم إذا كان الدفع باطلاع ونظر من المدعى والا فقول المالك معتبر من دون يمينه وللفرق بين حضور الفقير فلا يسمع قوله وعدمه فيسمع وجه الشرط الثاني ان يكون مسكوكا بسكة المعاملة قديمة أو جديدة اسلامية أو غيرها باق اثرها مع بقاء المعاملة فيها أو لا صافية أو مغشوشة ألغيت سكته أو لا عمت الأماكن أو لا اتخذ للمعاملة أو لزينة الحيوانات أو النساء أو لغير ذلك فلا زكاة في تبر وهو الذهب والفضة قبل الصياغة وفتاتهما أو نقار جمع نقرة وهي القطع المذابة من الذهب أو الفضة ولا في مصوغ غير مسكوك سواء قصد الفرار به من الزكاة أو لا وسواء جعل على هيئة محرمة يجب كسرها أو لا وسواء كان بفعل المالك أو مأذونه أو لا وسواء كان في تمام الحول أو في بعضه ولو ساعة من الزمان إذ ينكسر بها الحول وسواء اتخذ للصرف أو للزينة أو لا ولو كانت سكته غير سكة سلطان الوقت فان عمت بها المعاملة فكسكة السلطان والا فلا اعتبار بها ولو فرض وقوع المعاملة بغير المسكوك فلا شئ فيه والأحوط الحاقه بالمسكوك حينئذ ولو حصل ربح زائد على مؤنة السنة تبر في قيمة النقدين مع قصد الاكتساب وجب أيضا الخمس الشرط الثالث ان يحول عليه الحول والمراد به هنا وفي الانعام أحد عشر شهرا هلالية لو ملك النصاب أول الشهر أو ملفقة من أحد عشر هلالية وشهر عددي لو ملكه في أثناء الشهر أو أثناء اليوم مع احتمال تكميل يوم أو كسر للشهر المنكسر فلو حصل النصاب وبقى جامعا للشرائط إلى هلال الثاني عشر وجبت الزكاة وجاز اعطاؤها زكاة ثم إن استمر إلى تمام الثاني عشر علم صحة ما فعل والأظهر انكشاف عدم الوجوب ان لم يستمر ثم إن فقد شئ من النصاب أو وهبه أو عارض عليه ولو من جنسه استرجعه بعد ذلك لخيار أو غبن أو لا قصد الفرار بذلك قبل دخول الحول أو فيه ولو في اخر جزء من اليوم أو لا أو رفع شرطا من الشروط كائنا ما كان ولو في جزء من اليوم لم تجب الزكاة وسيأتي تمام الكلام في بيان حول الانعام
المطلب الثالث في زكاة الأنعام ويشترط فيها أمور أحدها النصاب مستمرا تمام الحول وهو بلوغ أحد عشر شهرا في الوجوب واثنى عشر شهرا في الاستقرار على نحو ما مر في نصاب النقدين ولكل من النعم الثلث نصاب مستقل فللإبل عرابيها ونجايتها ويعبر عنهما بالعربية والخراسانية اثنى عشر نصابا خمس نصب في خمس وعشرين منها في خمس شاة ثم لا شئ حتى تبلغ العشرة وفيها شاتان ثم لا شئ حتى تبلغ الخمس عشرة وفيها ثلاث شياة ثم لا شئ حتى تبلغ العشرين وفيها أربع شياة ثم لا شئ حتى تبلغ الخمس والعشرين وفيها خمس شياة ثم إذا زادت واحدة وبلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي من الإبل ما دخلت في السنة الثانية ثم إذا زادت عشرا وبلغت ستا وثلثين ففيها بنت لبون وهي ما دخلت في السنة الثالثة ثم إذا زادت عشرا وبلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهي ما دخلت في السنة الرابعة ثم إذا زادت خمس عشرة وبلغت إحدى وستين ففيها جذعة وهي ما دخلت في سنة الخامسة ثم إذا زادت في خمس عشرة وبلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ثم إذا زادت خمس عشرة وبلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ثم إذا زادت ثلثين فما فوق فبلغت مائة وواحد وعشرين كان في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فنصبها إذا اثنى عشر خمس ثم عشر ثم خمس عشرة ثم عشرون ثم خمس وعشرون ثم ست وعشرون ثم ست وثلاثون ثم ست وأربعون ثم إحدى وستون ثم ست وسبعون ثم إحدى وتسعون ثم مائة واحدى وعشرون فهذه اثنى عشر نصابا ولو حال الحول على صغار ليس فيها السن الواجب أو كبار كذلك لزم اعطاؤه ولو كان الكل مراضا لم يجب اعطاء الصحيح ولو كان البعض كذلك قوى التوزيع وأسنان الإبل فيما يترتب عليه اسم خاص عشرة من حين التولد إلى بلوغ سنة حوار وبعده إلى بلوغ سنتين بنت مخاض وبعده إلى بلوغ ثلث سنين بنت لبون ثم إلى بلوغ أربع سنين حقة ثم إلى بلوغ خمس سنين جذعة ثم إلى بلوغ ست سنين ثنية ثم إلى بلوغ سبع سنين رباعية ثم إلى بلوغ ثمان سديس ثم إلى بلوغ تسع باذل ثم إلى بلوغ العشر مخلف والظاهر أن السن الأول ومن الثامن فما فوق يستوى فيه لفظ الذكر والمؤنث فإذا بلغت الإحدى عشرة فما فوق أضيفت إلى ما بلغت كان يقال بنت إحدى عشرة أو بنت اثنى عشرة وهكذا والظاهر أن الحادية والعشرين كغيرها من الحدود جزء من النصاب لا شرط فلو تلفت بعد الحول بغير تفريط نقصت حصة الفقراء بمقدار ما كان لهم منها وطريق اخذ الحق منها في غير النصب الخمسة السابقة ان يدخل العامل فيها من جانب الامام أو نائبه بإذن المالك بطريق الرفق ان أمكن بخلاف البواقي ويقسمها قسمين ويخير المالك ثم يقسم ما لم يختره قسمين ويخيره وهكذا إلى أن يبقى مقدار الواجب ولو بقيت واحدة جرى فيها حكم الشريكين والأحوط البناء على القرعة ومع غيبته يقوم المجتهد أو نائبه مقامه فإن لم يكن قام عدول المسلمين وللمالك الاكتفاء