Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 336

Contributors:

P.336
في الواجب الموسع وإن كان الاحتياط فيه ولو كان ضدا للواجب كما إذا كان منافيا لأداء دين الغريم المطالب أو نحو ذلك من الواجبات فالأقوى الصحة والأحوط الاتيان بعد أدائه ولو غصب مكانا من المسجد أو جلس على فراش مغصوب فالأقوى البطلان واما اللباس والمحمول فلا يبعث على الفساد على الأقوى ولو وضع في المسجد تراب أو فراش مغصوب ولا يمكن نقله فلا مانع من الكون عليه ولو جلس في المغصوب أو عليه مجبورا أو جاهلا بالغصب فليس عليه شئ ومن سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يفارقه أو يطيل المكث غير مشغول بالعبادة حتى يخل بعبادة المتعبدين ولو فارقه وله فراش أو شئ معتد به بقي اختصاصه إن كان خروجه لغرض صحيح لا يقتضى البطوء المفرط ووضع الخيط والعود والخرقة كلا وضع واما ما يسجد عليه والمسبحة فمما يلحظ في الوضع وحد الانتظار إلى أن يحصل خلل في نظم الصلاة ونحوها كلزوم الفرج في الجماعة بعد قول قد قامت الصلاة أو لزوم التعطيل مع الحاجة إليه والسابق للحجرة أولي بها في السكنى ولكن ليس له منع الشريك ما لم يحصل ضرر بخلاف المدرسة وتجزى الوكالة في الاختصاص حيث يجلس الوكيل في مكان الموكل وبقاء المسجد مما لها اعمال خاصة يقدم فيها مريد الأعمال الخاصة على غيره وينبغي مراعاة المراتب في التقديم واختيار أفضل الأماكن والصفوف فللعلماء التقدم على من عداهم ثم الصلحاء ثم بني هاشم وهكذا والأفضل أولي بالأفضل وهكذا وتختلف فضيلة الاعتكاف باختلاف فضيلة المكان فللمسجد الحرام فضل على ما عداه ثم لمسجد النبي صلى الله عليه وآله ثم لمسجد كوفان ثم لمسجد البصرة ثم مسجد المدائن ثم مسجد براثا ثم باقي المساجد مرتبة ثم ما زادت جماعة الناس فيه فضيلته زائدة على غيره وما كان في البقاع المشرفة كالنجف ونحوه على غيره ولو منع متولى المسجد كالحاكم ونحوه عن الاعتكاف لحكمة من تقية وغيرها حرم وبطل ولو عين لبعض المعتكفين مكانا مخصوصا ومنعه عن غيره حرم لبثه في غيره وبطل اعتكافه ولو خص النساء بموضع والرجال بغيره لم تجز مخالفته وكل من حرم عليه اللبث لخوف على نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه حفظه فلبث بطل اعتكافه السابع الزمان وأقله ثلاثة أيام غير منكسرة مبدئها طلوع الفجر وختامها غروب الحمرة المشرقية من اليوم الثالث ويدخل الليلتان المتوسطتان ولا يشترط دخول الأولى ولو ادخلها دخلت كما إذا نظر شهرا على الأقوى ولو أضاف كسرا متقدما أو كسرا متأخرا لم يدخل في الاعتكاف ولم يحتسب من الثلاثة والاحتياط بادخال الليلة الأولى والأخيرة ضعيف وفي الآخرة أشد ضعفا ولو عقد اعتكافا قبل العيد بيومين أو نذر اعتكافا أقل من ثلاثة مع نفي الزيادة ولو باخراج ليلة من المتوسطتين بطل نذره واعتكافه ولو اطلق النذر أو وجب عليه يوم لزمه ثلاثة تامة ولا حد لأكثره فله ان ينوى أربعة وخمسة وعشرة وهكذا ولا يجوز ثلاثة وكسر في وجه قوي ومتى اتى بيومين تامين وجب عليه اكمال الثالث ما لم يكن مشترطا وتمام اليومين يحصل بغروب الحمرة المشرقية من اليوم الثاني ويشترط التتابع في الثلاثة فلو فصل بين اجزائها بطل ولو نذرها بشرط التفريق والاقتصار عليها بطل ولو لم يشرط عدم الزيادة أضاف إلى كل يوم يومين ولو نوى شهر رمضان أو نذره دخلت الليلة الأولى ولو نذر شهرا مطلقا لزمه التتابع ولو قيد جواز التفريق أو عمم جاز على وجه يصح تابع أو فرق ولو بان سبق النية على دخول اليوم أعادها مقارنا لدخوله ولا بد من ثلاثة أيام تامة بعد المنكسر مع النية مقارنة لابتدائها ولا دخول للمنكسر فيها والا بطل واعتكاف شهر رمضان مثلا أو العشر الأواخر لا يخل به الزيادة والنقصان بخلاف الترديد في أصل النية ولشرف الزمان مدخل في تفاوت فضل الاعتكاف وأفضل الشهور شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر منه وتتفاوت البواقي في الفضل لتفاوتها فيه وكل زمان لا يصلح للصوم لا يصلح للاعتكاف فلا يصح ممن فرضه القصر الا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله للاذن في صيام ثلاثة أيام للحاجة وكذا كل من اذن له في الصيام من المسافرين يجوز له ذلك إذا أمكن له الكون في المسجد حين الصيام ولو نوى الاعتكاف ذاهلا عن الصيام في الواجب الموسع أجزأته نية الصوم قبل الزوال وفي المندوب إلى الغروب في وجه الثامن التميز والعقل والاسلام والايمان وجميع شرائط صحة الصيام وارتفاع الموانع ويبطل بالارتداد عن الاسلام أو الايمان ويجب عليه القضاء حيث يجب بالإعادة من رأس ويجب بشرط البلوغ والعقل وعدم المانع من شرع أو عقل وحصول أسباب الوجوب كأمر مفترض الطاعة من المولى ومالك المنفعة أو نذر أو عهد أو يمين أو تحمل ولا يجب بأمر الزوج ويقوى وجوبه بأمر الوالدين مع عدم معارضة ضرر الولد
المبحث الثالث في الاحكام وفيه مسائل الأولى الاعتكاف إذا لم يتعين بنذر ونحوه لا يلزمه اتمامه بالشروع فيه ندبا كان أو واجبا موسعا ما لم تغرب عليه الحمرة المشرقية من اليوم الثاني ولم يكن قد اشترط إما لو شرط فان له العمل بمقتضى الشرط حينئذ ويجرى الحكم في كل ثالث من سادس وتاسع وهكذا من الأيام التامة والالتزام بالاتمام لمجرد الشروع في الواجب الموسع والمندوب أوفق بالاحتياط ولا فرق بين دخول الثالث وهو خارج المسجد أو داخله وكونه خارجا عند دخوله لحاجة لا يخل للاكتفاء بالنية الأولى عن نيته الثانية يلزم قضاء الاعتكاف المعين الواجب بنذر ونحوه أو بالدخول في ثالثه مع تركه أو افساده عمدا علما منه أو جهلا أو سهوا ولو مضى منه ما يصح ان يكون اعتكافا مستقلا وترك من الواجب بعضا منه قضاه بنفسه مع استقلاله كما إذا ترك ثلاثة من تسعة منذورة ومع إضافة ما يبعث على قابلية الاستقلال كالرابع من الأربعة المنذورة فيلزم إضافة يومين إليه هذا إذا لم يشرط التتابع واما مع شرطه فإن كان عن عذر فكذلك والا اعاده من رأس ولو اخذ التتابع في عقد الإجارة فان صرح بالتتابع العرفي فالإعادة