Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 333

Contributors:

P.333
غنيا بعد القبض لم يجب رده ولو سلم الثوب إليه غير مخيط لم يكن مجزيا نعم لو وكله على خياطته بل لو أعطاه ثمنا أو غزلا ووكله على جعله لباسا فلا باس ولا تجزى القيمة عن اللباس ولو باع الفقير لباسه عليه ثم احتسبه عليه فلا باس ولا يجزى اعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس مع اشتراط اللبس ومع الاطلاق وجهان كاعطاء الكبير لباس الصغير والأقوى المنع تتمة في بيان احكامها وفيها أبحاث الأول في أنه لا فورية في شئ من الكفارات ما لم يتضيق بنذر ونحوه الثاني الكفارات عبادة يعتبر فيها النية كغيرها من العبادات ولا يجزي التبرع فيها الا عن الميت ويجزي الفضولي ان تعقبت الإجازة على اشكال ولو تعددت أنواعها لزمت نية التعيين فيها حتى لو نوى قسما فظهر خلافه بطل ولا يجب تعيين افراد النوع الواحد حتى لو نوى فردا فظهر خلافه فلا باس الثالث لو وجب العمل بنذر أو غيره من الموجبات فادخل نية الكفارة فيه لم يكن مجزيا عنها وكذا لو ادخل بعضها في البعض الرابع اعطاء الكفارة لأهل البلد أولي واخراجها مع الضمان لا مانع منه ولا ضمان على المجتهد في اخراجها إذا راعى غبطة الفقراء الخامس لو تكررت أسباب الكفارات تكررت والسبب في كفارة الافطار افساد الصيام فلا تكرار الا بتكرر الأيام ولو كرر الجماع والأكل والشرب واتى بجميع المفطرات في اليوم الواحد لم تجب سوى كفارة واحدة وان اثم بالمعاودة ولو زوجته على الجماع دائمة أو غيرها في الدبر أو القبل تحمل كفارتها مع كفارته إن كان ممن يلزمه الكفارة وفي الحاق المملوكة والمحللة والأجنبية والملوط به والنائمة والناسية والحاق الجابرة بالجابر والجابر الخارج والدافع لأحدهما حتى ترتب عليه الدخول إلى الحشفة وجه قريب وخلافه أوجه ولو كان المكره أو المكرهة غير مكلفين فلا تحمل وإن كان المكره مفطر أو هي صائمة فلا يبعد الحكم بتحمله عنها ولو كرر النذر أو العهد أو اليمين مؤسسا تكررت ولو قصد التأكيد فلا تكرار مع عدم الفصل ومع فصله وفصل الكفارة ينبغي مراعاة الاحتياط السادس لو عجز عن المرتبة الأولى ودخل في الثانية وأتمها ثم قدر على الأولى مضى وأجزأت ولو تجددت القدرة في الأثناء فكذلك والأحوط العود السابع لو كان قادرا على المرتبة الأولى فأهمل ثم عجز عنها أجزأته الثانية وهكذا الثامن لا يجوز تلفيق الكفارة من جنسين متغايرين كنصف صوم ونصف اطعام ويجوز من طعامين التاسع يجوز التوكيل في اخراجها حيث تكون مالية ويتولى الوكيل النية وتجزى نية الموكل حين الدفع إلى الوكيل واما في البدنية فلا تجوز النيابة على الأقوى الا عن الميت العاشر لو كفر عن جنس فظهر ان الواجب غيره أعاد الكفارة الحادي عشر الكفارة عن معصية لا ترفع الذنب وحدها كما أن التوبة كذلك وإذا اجتمعا رفعا انشاء الله تعالى الثاني عشر حال الكفارات كحال غيرها من العبادات لا بد من اخذها من المجتهد الحي من غير واسطة أو بواسطة العدل ونحو ذلك فلو عمل من غير علم كان كالسائر على غير الطريق لا يزيده كثرة السير الا بعدا ولو كفر بنوع عن اجتهاد أو تقليد فعدل المجتهد إلى غيره عن اجتهاد لم تجب الإعادة على الأقوى كما في باقي العبادات وما كان عن علم لا تجب اعادته على اشكال الثالث عشر لو فعل المفطر الموجب للكفارة ثم عرض له ما يفسد الصوم اختيارا كالسفر ولو شرع في مقدماته كما إذا فعله بعد الخروج قبل بلوغ محل الترخص واضطرارا كالحيض والنفاس والاغماء ونحوها لم تسقط الكفارة ولو ظهر حصول المفسد سابقا كما لو ظهر له انه فعل المفطر مصبحا من غير اعتبار فلا كفارة وان اثم بالتجري الرابع عشر لو مات وعليه صوم كفارة تحملها الولي عنه كغيره من أقسام الصيام ما عدى الاستيجار وما لم يكن فوته لبعض الاعذار وقد مر الكلام فيه مفصلا ولا تحمل فيما لم يتعين فيه الصوم الا مع عدم امكان الأداء من التركة في وجه قوي الخامس عشر لا ترتيب بين القضاء والكفارة ما لم يتعينا بمعين وتقدم السبب وتأخره لا يقتضى الترتيب السادس عشر الصوم كله يجب فيه التتابع الا أربعة صوم النذر وما في معناه وصوم قضاء رمضان أو غيره وصوم جزاء الصيد والسبعة في بدل الهدى وسيأتي في كتاب الحج انشاء الله تعالى السابع عشر الظاهر عدم اشتراط تقدم التوبة في صحتها فلو فعلها ثم تاب فلا مانع والمحافظة على التقديم أقرب إلى الاحتياط الثامن عشر تجب المحافظة على المقادير في الكفارات فلا يجوز النقص فيها اختيارا ولا الزيادة لمخالفة الامر وهل تجزى لو أتم الناقص واهمل الزائد بعد أو لا الوجه عدم الأجزاء لفساد النية التاسع عشر تجب ملاحظة التراب والخليط فان كانا خارجين عن عادة الطعام لزم حطهما من المقدار والا فلا باس بعد الاعتبار العشرون لو قدم الطعام إلى مريض يضره الطعام أو يمنعه المرض عن اكله المعتاد أو سلم الملبوس إلى من لا يجوز له لبسه ليلبسه فالظاهر عدم الأجزاء الحادي والعشرون يستحب تسليم الكفارة إلى المجتهد والقول بالوجوب بعيد الثاني والعشرون ليس على المجتهد نية في الدفع ان قبضها بحسب الولاية عن الفقراء وان تولاها عن المالك كان وكيلا وأمينا فلا بد من النية الثالث والعشرون انه يعتبر القبض في تملكها كسائر الصدقات ويقوى جواز احتسابها على المديون بجنسها الرابع والعشرون انه لا يجوز العدول منها إلى غيرها من العبادات ولا من بعضها إلى بعض الخامس والعشرون إذا تعددت الكفارات وامتنع الجمع بينها بنى على الميزان وكذا مع التعارض بينها وبين غيرها السادس والعشرون الجهل في الحكم بمنزلة العمد مع التقصير للخطور بالبال واهمال السؤال السابع والعشرون ان في اشتراط البناء على التوبة فيما فيه عصيان والقضاء فيما فيه قضاء في صحتها وجها قويا الثامن والعشرون انه لو نذر صيام رمضان في الاعتكاف فأفطر في يوم منه بعد الدخول في ثالث الاعتكاف كفر ثلاثا وقبله كفارتين التاسع والعشرون ان من كان عليه شئ من الكفارات فنسى تعيينه اتى بجميع المحتمل مع الحصر وسقط الحكم مع عدمه
كتاب الاعتكاف وفيه مباحث الأول في