Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 331

Contributors:

P.331
تسويته إلى كل عام العاشر كفارة الاعتكاف وهي مخيرة رمضانية الحادي عشر الشيخ والشيخة وذو العطاش وهو داء لا يروى صاحبه والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد فان الجميع يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد ويشترط فقد المتبرعة أو القابلة للأجرة المتعارفة مع حصول الغرض والقدرة على البذل ومع استغناء الولد بالغذاء من دون ارضاع يقوى عدم الجواز ويسرى الحكم إلى المتبرعة والمستأجرة وفي تسرية الحكم فيما أرضعت من أولاد الكفار وشبههم اشكال والأحوط التكفير مع الخوف على أنفسهما أيضا وهذه الكفارة في مال الزوجة على الأقوى الثاني عشر كفارة الحج وهي مفصلة في محلها الثالث عشر باقي الكفارات من المفردات ولها افراد أولها جز المرأة شعرها في المصاب بالنحو المتعارف بين النساء ولا يشترط التمام والظاهر الحاق الحلق والاحراق به ويستوي جزها وجز غيرها عن أمرها ولو قصرت في الدفع ففي لزومها اشكال ولو كان الجز لا للحزن بل لدفع الوسخ أو القمل مثلا لم يلزم فيه ولو خلا عن العذر احتمل اللحوق وفيه كفارة مخيرة رمضانية ثانيها نتف المراءة شعرها في المصاب بما يصدق عليه اسم نتف الشعر عرفا كلا أو بعضا وخدش وجهها مع الادماء وهي وسابقاها مختصة بالنساء ولو فعل شئ منها في غير المصاب فلا كفارة وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته خاصة وإن كانت متعة ولا يتسرى إلى الأمة والظاهر عدم التسري إلى القلنسوة والخف ونحوهما وفيها كفارة يمين ثالثها النوم عن صلاة العشاء حتى ينتصف الليل وفيها الاصباح صائما ان لم يكن مانع من الصوم والا سقط ولا يلحق به الناسي والسكران والعامد على الأقوى ولو أفطر في ذلك اليوم عمدا فليس عليه تداركه ولا كفارة ولو وافق السفر أو العيد سقط رابعها الوطي في الحيض مع العلم به على الواطي دينار في ثلث زمانه الأول ونصفه في الثلث الثاني وربعه في الثلث الأخير وإن كان الموطوئة جاريته يتصدق بثلاثة امداد طعام على ثلاثة مساكين وقد مر الكلام فيها مفصلا في بحث الحيض خامسها نكاح المراة في عدتها فعلى الناكح خمسة أصواع من دقيق سادسها تزويج امرأة لها زوج وعليه خمسة أصواع من دقيق أيضا وقيل خمسة دراهم ويحتمل التقييد بالعلم والجهل بالحكم مع عدم العذر سابعها الحلف بالبراءة كاذبا وفيه اطعام عشرة مساكين وقيل كفارة نذر وقيل كفارة يمين مع العجز وكفارة ظهار مع القدرة وقيل غير ذلك والحلف بالبراءة صدقا وكذبا حرام ثامنها العجز عن الوفاء بصوم يوم منذور وفيه اطعام مسكين مدين فان عجز تصدق بما استطاع فان عجز استغفر الله تعالى تاسعها ضرب العبد فوق الحد الشرعي لمن كان عليه حد أو مطلقا وفيه اطلاقه من الرق وعتاقه وربما يخص المسلم بل المؤمن عاشرها من نذر أياما من الصوم فعجز تصدق عن كل يوم بمد والاستحباب أظهر في جميع افراد الثاني عشر ومنها كفارة ترك النوافل الرواتب ممن لا يقدر على قضائها وهي مد لكل ركعتين من صلاة الليل وكذا لكل ركعتين من صلاة النهار فإن لم يقدر فمد لكل أربع ركعات فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ومنها كفارة من اخر القضاء لاستمرار مرضه إلى ما بعد رمضان اخر وهي عن كل يوم مد وربما الحق به سائر الاعذار وروى عن الصادق عليه السلام ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب وكفارة المجلس قراءة سبحان ربك رب العزة عما يصفون عند القيام وكفارة الضحك اللهم لا تمقتني وروى في اللطم عن الخد الاستغفار والتوبة ويجرى الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارات أجمع وكفارة الصغائر ترك الكبائر وكفارات الحج تجئ في محلها بحول الله وورد في كثير من العبادات انها كفارة من الذنوب
البحث الثاني في أقسامها وفيها مسائل الأولى في العتق يعتبر في الرقبة المعتقة في جميع ما ذكر الاسلام فلا يجزى عتق الكافر ولو كانت ممن انتحل الاسلام وولد الزنا من المسلم يقوى تبعيته له كتبعية المسبي للسابي ومن الكافر يحتمل فيه عدم التبعية لعدم النسب شرعا والظاهر اعتبار النسب عرفا ولا يشترط كونها من الفرقة المحقة وإن كان الأحوط ذلك ولا يجرى عتق ابعاض لو لفقت عادلت رقبة ولا بعضو افضى إلى السراية ويجزى عتق المكاتب الذي لم يتحرر منه شئ وأم الولد والمدبر والأنثى والذكر والصغير والكبير والمريض والصحيح نعم يشترط ان لا يسبق إليها ما يقضى العتق كالتنكيل والعمى والجذام والاقعاد وبعض أقسام القرابة ولو زعم أنها مؤمنة فأعتقها فظهر الخلاف قوى الأجزاء والأحوط تكرير الاعتاق برقبة مؤمنة وامضاء اعتاق الأولى ويكفي في ثبوت الايمان وجودها في بلاد المسلمين وان لم يسمع منها الاقرار بالشهادتين ويشترط تعيينها فلا يكفي عتق رقبة مبهمة ونية القربة وايراد صيغة صريحة في التحرير كحررتك وأنت حر وأعتقتك مقرونة بالقصد والاختيار وجواز التصرف ولا مانع مع إجازة الوارث للمريض والغرماء للمدين المفلس ويشترط الخلو عن اشترط العوض والعتق والتنجيز وتجزى مع العجز سائر اللغات ومع العجز عن الجميع الإشارة مع الكتابة وبدونها ولو أعتق فضولا فأجاز المالك لم يصح الثانية في الصيام وهو أقسام الأول صوم شهرين متتابعين هلاليين في الحر وشهر في العبد مع عدم الانكسار أو عددين مع انكسارهما لعروض بعض الأعذار الموجبة للافطار وهلالي وعددي مع انكسار أحدهما دون الأخر ويكفي في تتابعهما اتصال الشهر الثاني بالشهر الأول ولو بيوم منه فمتى حصل شهر ويوم مع التتابع جاز التفريق في الباقي فلو ابتدء بهما قبل شعبان بيوم ثم أتمه كان متابعا ولو اقتصر على شعبان وحده لم يتابع ولو أخل بالتتابع اضطرارا لحيض أو مرض أو اجبار ونحوها فكالمتابع وفي الحاق من زعم اتمام الشهر واليوم فأفطر بالمفطر للعذر اشكال ومن عجز عن صوم الشهرين والبدل صام ثمانية عشر يوما فان عجز تصدق بما وجد أو صام ما استطاع فان عجز استغفر الله ولا شئ عليه والأحوط التصدق بثمانية عشر مدا عن الأيام الثمانية عشر ان أمكن مقدما على الصيام ما استطاع والاستغفار ولا فرق في هذه الأحكام