Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 329

Contributors:

P.329
كإدائه على اشكال
المطلب الثاني فيما يقضى ويتدارك من أقسام الصيام وهو ضروب أحدها صوم عقد النذر والعهد واليمين المتعلقة بوقت معين مع فوت الوقت عمدا أو سهوا أو نوما مختارا أو مضطرا ولو مع امتناع صدوره من الملتزم لحيض أو نفاس أو جنون أو اغماء أو مصادفة وقت يتعذر فيه الصوم كالعيدين وأيام التشريق في منى من غير قصد لها حال النذر على اشكال يقوى في الأخير ولو عقد صوم الدهر وصححناه فلا قضاء لو أخل بشئ منه وينعقد في غير المحرم ولو عقد بأحدها صوما مندوبا لا قضاء له كيوم الغدير والمولود ونحوها تعلق به القضاء بسبب العقد ولو عقد شيئا من القضاء كان قضاء في نفسه أداء من جهة العقد ولو عقد وقتا ففات الوقت كان قضاء من الوجهين ولو عقد يوما من شهر رمضان وجب قضاؤه من وجهين كما وجب أداؤه كذلك ولو تعددت جهات الوجوب فتعلق بشهر رمضان ونحوه جاز فيصح الترامي مع اتحاد نوع الملزم واختلافه والجمع بين الامرين كما يصح التكرار تأسيسا وتأكيدا ويختلف الحكم ولو ترتبت جهات الالتزام في الابتداء لم يجب الترتيب في القضاء لو عقد صوم شهر معين ففات قضاء كما فات هلاليا أو عدديا بخلاف ما لو عقد شهرا مطلقا فإنه يتخير في القضاء كالأداء بين صوم ما بين الهلالين وبين العددي ولو التزم بسنته احتسب الشهور هلالية سواء ما كمل المنكسر من الأيام في وجه وقضاء النذر وشبهه لا يتوقف على الاذن من الوالدين ونحوهما وان توقف أصله ولو عقد صوما معينا في مكان معين ففات وقته قضاه في مكانه فان تعذر قضاه حيث شاء ولو جعلهما أصلين في التزامين أو جعل الصوم قيدا اختلف الحكم ولو عقده متتابعا أو متفرقا قضاه على نحو ما عقد على الأقوى ولو اطلق العقد لم يجب التتابع في الأصل ولا في الفرع على الأصح ولا فورية فيه ولو عقد صوما جائزا في السفر كثلاثة أيام الحاجة في المدينة في وقت معين ففات الوقت وأمكن قضاؤها في محلها قضاها وإن كان مسافرا على اشكال وان تعذر وأوجبنا قضاءها في غير محلها قضاها في الحضر دون السفر وفي القسم الأول مع عدم قصد الحاجة اشكال ولو علق العقد بالجائز والمحظور صح في الأول دون الثاني ولو علق بلفظ زمان كان خمسة أشهر وبلفظ حين كان ستة ومن نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر ولو سافر قضى وكفر عن كل يوم بمد الا ان يفيد الحضر ويحتمل سقوط الكفارة ولو تعلق أصالة بالحضر وبالصوم تبعا أو بهما أصالة لم يجز السفر ثانيها صوم شهر رمضان فإنه يجب قضاؤه على كل من فاته عمدا أو نسيانا أو بنوم أو مرض أو سفر معتبر أو حيض أو نفاس مع يقين الفوات فلو ظنه من غير طريق شرعي أو توهمه فلا يجب عليه ولو تيقنه وشك في حصول الموجب حينئذ من بلوغ أو عقل ونحوهما فلا قضاء مع جهل تاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما وإن كان المعلوم هو الموجب على الأقوى ولو علم الفوات وشك في فعل القضاء أو ظنه من غير طريق شرعي قضى الا إذا كان للقضاء وقت محدود كما بين رمضانين فشك بعد مضيه والأحوط القضاء فيه أيضا وكثير الشك لا عبرة بشكه ولا ترتيب في القضاء ما لم يقيد في الالزام فلو نوى قضاء اليوم الأخير من الشهر قبل الأول أو قضاء الشهر اللاحق قبل السابق فلا مانع ولا فورية في القضاء فيجوز التراخي فيه كغيره من الواجبات الموسعة ما لم يظن الوفاء أو يدخل في صفة الاهمال فيتضيق ومن كثر عليه القضاء اتى منه إلى حيث يظن الوفاء ومراعاة العلم أولي وكثير الشك يراعى حال أهل الاستواء ولا تعتبر النية القضائية ولا الخصوصية إذا اختلفت الجهة من الأصالة والنيابة ونحوهما الا إذا لم يكن مشخص سوى تعيين تلك الجهات كما مر في مباحث النيات ثالثها ما يقضى استحبابا وهو صوم الثلاثة أيام من كل شهر فإنها تقضى إذا أخرت وصوم النيابة عمن استمر به المرض من شهر رمضان إلى شهر رمضان الأخر وفي الحاق باقي الاعذار وجه وقضاء الولد ثم الأقرب إلى الشيخين إذا افطرا وكانا حيين وقضاء الولي عن المريض إذا مات قبل البرء والحائض والنفساء قبل الطهر إما عن المسافر فواجب على الولي مطلقا المطلب الثالث في احكام القضاء وفيه مسائل المسألة الأولى الشيخ والشيخة اي الكبيران اللذان يتعذر أو يتعسر عليهما الصيام لكبرهما يفطران فإذا قويا فليس عليهما قضاء والأحوط لزومه كما عليه معظم الفقهاء ولا يجب عليهما الاقتصار في الافطار على ما يندفع به الضرار المسألة الثانية ذو العطاش وهو مرض لا يروى صاحبه فإنه يجوز له الافطار ولا يجب فيه الاقتصار على ما يدفع الضرار والأحوط الاقتصار والأقوى عدم وجوب القضاء والأحوط القضاء خصوصا ممن يرجو البرء المسألة الثالثة الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لهما الافطار مع الخوف على النفس أو الولد وان لم يبلغ المظنة الموجبة ويلزمهما القضاء إذا تمكنتا والضابط في هذه المسائل الثلاثة وجوب الافطار إذا بلغ حد الاضرار وجوازه إذا بلغ المشقة وان لم يبلغ ذلك المقدار ويلزم القضاء في الافطار لخوف الضرار دون ما عداه ما عدى المسئلتين السابقتين ولا يرخص في الافطار في كل مشقة ما عدى الثلاثة الا إذا بلغ الغاية وهذه المسائل الثلاثة لا تجرى فيما عدا شهر رمضان وإن كان معينا ولكن يلزم القضاء مع جواز الافطار الرابعة لا ترتيب ولا موالاة بين أنواع القضاء ولا افراده كما مر ولكن يستحب تقديم الأهم فالأهم فقضاء رمضان أولي بالتقديم من غيره في حد ذاته ولو اتى بواجب غير رمضان وعليه قضاؤه فلا باس والقول بالخلاف مردود إما التطوع فلا ويجوز لو كان الواجب موسعا غير قضاء شهر رمضان على الأقوى ولو امتنع الاتيان بالواجب مقدما ككفارة السابع ( الشانع ) في شعبان أو لزم تأخير الواجب لنذر أو غيره فلا اشكال الخامسة يستحب تحرى أوقات فضيلة الصيام لصوم القضاء فالأولى لمن كان عليه قضاء ان يأتي به في الأوقات المعدة لندب الصيام غير أنه لا يقصد الاتيان بالصوم الموظف السادسة يجوز افساد كل صوم مندوب وواجب موسع قبل الزوال أو بعده سوى قضاء شهر رمضان