Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 326

Contributors:

P.326
فرض الانتقال بعد الدخول في يوم الصوم قوي مراعاة الابتداء فيقضى على نحو ما كان في ذلك المكان المبحث الرابع من أفسد عليه طريق معرفة شهر رمضان وضاع عليه بين الشهور لكونه مسجونا في بلاد المشركين أو في بلاد المسلمين ولا يتردد عليه أحد منهم أو ممنوعا عن الأطلال بأي مانع كان يصوم ما يغلب على ظنه انه شهر رمضان فإن لم ينكشف الحال إلى الأخر اجزاءه عند الله وان انكشف الوفاق فلا كلام وان انكشف الخلاف بالتقدم كما لو ظهر شعبان أو رجب وجب عليه القضاء ولو انكشف بالتأخير كشوال والأضحى ونحوهما كان مجزيا ويقضى خصوص المخالف ان خالف ببعض دون بعض ويقضى يوم العيد والظاهر أنه مع انسداد باب الظن يسقط تكليف صوم الأداء وإذا مضت السنة لزمه القضاء والأحوط ان يأتي بصوم شهر ناويا به احتمال كونه شهر رمضان إما لو علم أنه فيه أو بعده نوى ما وجب عليه وصام واحتمال وجوب صوم السنة بأجمعها ضعيف ويقوى تمشية الحكم إلى جميع أقسام الصوم المعين مما فيه قضاء وفي ناذر صوم الدهر بالنسبة إلى العيدين وجهان المبحث الخامس يكره السفر في شهر رمضان حيث يكون باعثا على الافطار قبل انقضاء ثلاثة وعشرين يوما منه ويتحقق بدخوله وقت الزوال منه والظاهر أن كلما قلت أيام الصوم اشتدت الكراهة ولو خرج قبل ليلة الهلال إلى محل الترخص فلا كراهة ورفع حكم التمام لترك بعض الأسباب من سفينة أو دواب أو مكسب يدور فيه ونحوها لا كراهة فيه ومن خرج إلى محل الترخص قبل الزوال أفطر مع اجتماع شرائط القصر مطلقا وان خرج بعد الزوال أتم الصيام مطلقا ومن أصبح عليه الصبح في محل الترخص جاز له استعمال المفطرات فان استعمل شيئا منها أو دخل بعد الزوال فلا صوم له مطلقا ويستحب له الامساك أيضا وكذا حال المريض إذا برئ في أثناء النهار إلى الزوال ومثل ذلك المعذور في اهمال النية إلى النهار ويتمشى هذا والاحكام في جميع أقسام الصيام من الواجب المعين المبحث السادس كل موضع يقصر فيه الصلاة عدد السفر وجوبا أو جوازا يلزم فيه الافطار في شهر رمضان سوى الخروج بعد الزوال وتجاوز محل الترخص في النهار وكل موطن يلزم فيه الصلاة تماما يجب فيه الصيام الا من دخل أول النهار وقد استعمل المفطر فكل ما ذكر في كتاب الصلاة ممن يلزمهم التمام من المقيم عشرة أيام والمتردد ثلثين يوما والعاصي بالسفر وكثير السفر يلزمهم الصيام وفي مواضع التخيير يجب الافطار المبحث السابع شهر رمضان ليس عملا واحدا بل كل يوم منه عبادة مستقلة فلا تجزى نية الشهر بالتمام عن نية تفصيل الأيام كما عداه من ضروب الصيام ونية يوم الشك من شعبان تقتضي الأجزاء إذا بان من شهر رمضان ونيته من شهر رمضان كنية التردد تبعث على البطلان المبحث الثامن وجوب صيام شهر رمضان من ضروريات الاسلام فضلا عن الايمان فمن استحل تركه وهو مسلم اصلى فهو مرتد فطري يقتل وتقسيم مواريثه إن كان في الاسلام معاشرا للمسلمين غير ممنوع عن مواجهتهم دون من لم تبلغه أمورهم والشاك على الفرض المذكور بمنزلة المستحل ولو ترك ولم يستحل عزر مرتين وقتله الحاكم في وجه في الثالثة والاحتياط في الرابعة وهكذا فاعل كل كبيرة يجرى عليه ذلك ولا يجرى الحكم في غيره من الصيام ولا يما عدى الجماع والشراب والطعام مع الكون على النحو المعتاد بين الأنام ومن فعل لشبهة تعد شبهة عرفا فلا يحكم عليه بالتكفير وانما يحكم عليه بالتعزير مع التقصير وتعزير المجامع والمجامعة عن تقصير بخمسة وعشرين سوطا والمكره منهما يتحمل ما يلزمهما المبحث التاسع يستثنى من كراهة السفر في شهر رمضان ما كان لتشييع المؤمن أو لاستقباله ولو يومين أو ثلاثة أو أكثر وما كان لحج أو عمرة أو حاجة لا بد منها فان الخروج إلى السفر في ذلك كله أفضل والظاهر الحاق زيارات المشاهد بل زيارة الاخوان وقضاء حوائجهم وما روى من رجحان الصوم على زيارة الحسين عليه السلام محمول على التقية أو على حالة العزم على الجمع بينهما إما مع الدوران فالزيارة أولى
المقام الثاني في صوم النذر والعهد واليمين يجب الوفاء مع جمع شرائطها من اشتمالها على الألفاظ المخصوصة المقرونة بالقصد والكمال والاختيار والرجحان ونية القربة في خصوص النذر وعدم المرجوحية في الدين والدنيا للأخيرين وحصول الاذن من المولى والزوج والأب دون الام والأجداد على الأقوى ولو عين مكانا أو زمانا راجحين تعينا والأقوى الحاق المرجوحين ولو التزم بصوم لزم تفريقه أو جمعه أو خصوص عدده فاتى به بخلاف ما سن متقربا بالخصوصية وبالملزم عصى من ثلاثة وجوه وان لم يكن مسنونا في الأصل عصى من وجهين ومع عدم الالتزام من وجه واحد ويبطل في الجميع مع قصد الخصوصية والمكروه من الصيام كالمندوب في هذا المقام ولو انقلب الرجحان انحلت النذور والعهود والايمان ولو علق شيئا منها بواجب تضاعف وجوبه ولو علق الجميع بواحد وجب من الوجوه الثلاثة ولو كرر الواحد وقصد التأسيس دون التأكيد تكرر حكمه ولو علقها بصوم يوم وكان قبل الزوال وجب صومه ولو علقها بصوم معين جرت فيه احكام صوم شهر رمضان فيجب تبييت النية لغير المعذور ويجرى حكم الجنابة نسيانا ونوما وحكم المفطر مع الاعتبار وعدمه وغير ذلك على نحو شهر رمضان ولو علقها بالعيدين ابتداء أو تعلقت اتفاقا أو وافق اليوم المعين حيضا أو نفاسا أو سفر أسقط وجوب المعين واما القضاء فسيجيئ حكمه بحول الله ولو علقها على شرط فلم يحصل فلا وجوب وكل من نذر لغير الله تعالى أو عاهد أو حلف لغيره صياما أو غيره من العبادات فلا حكم لفعله وقوله ولو علقها بأيام امتثل بصوم ثلاثة فصاعدا والأحوط لمن التزم بصوم حين صيام ستة أشهر ولمن التزم بصوم أيام كثيرة صيام ثمانين يوما ولو التزم بصوم شئ أو جزء أو سهم من الشهر أجزأ اليوم الواحد وفي المقام أبحاث كثيرة تجيئ في محلها انشاء الله تعالى المقام الثالث في صوم بدل هدى المتعة فان الحاج المتمتع يلزمه الهدى