Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 325

Contributors:

P.325
الموجبة للافطار ثمانية فراسخ أربعة ذهابا وأربعة إيابا من دون قصد إقامة العشرة على الغاية كما في الصلاة ومنها صوم العبد تطوعا بدون اذن مالكه وصوم الزوجة مطلقا من دون اذن زوجها وصوم الولد مع منع أحد والديه والمطلقة رجعية بحكم الزوجة ولا فرق بين الدائمة وغيرها ولا بين المدخول بها وغيرها ولا بين المملوك المبعض وغيره ولا بين المكاتب وغيره ومنها صوم التطوع مع شغل الذمة بقضاء شئ من شهر رمضان والأحوط ترك التطوع ممن عليه صوم واجب كائنا ما كان مع امكان الاتيان إما من كان عليه كفارة كبرى فلا بأس ان يصوم شعبان وذلك لأنه لا يحصل التتابع به وحده إما صوم إجارة النيابة فلا اشكال من جهته ومنها صوم الأجير على ما فعل ما يقتضى الافطار أو عمل يقتضي الصوم ضعفا على الاتيان به
القسم الرابع الصوم الواجب وهو صوم شهر رمضان وصوم النذر والعهد واليمين وعوض دم المتعة وصوم قضاء النيابة تحملا بإجارة أو قرابة وصوم قضاء الواجب ويتبعه القضاء المندوب وصوم الكفارات الواجبة وصوم الاعتكاف الواجب وصوم عوض البدنة واما ما وجب بأمر المخلوق فليس من الأقسام وإن كان من الواجب وينحصر البحث في مقامات الأول في صوم شهر رمضان وفيه مباحث الأول فيما يثبت به دخول شهر رمضان وغيره وهو أمور أحدها رؤية الهلال فمن رآه وجب عليه صومه انفرد برؤيته أو لا عدلا كان أو لا في السماء علة أو لا شهد عند الحاكم أو لا ردت شهادته أو لا ولا اعتراض عليه من حاكم وغيره ويحرم اظهار سوء الظن به ما لم يقع منه اقرار بخلافه على وجه مضاد وفيما لو عارضه حق ادمي كجماع من تضيق وقت جماعها في النهار وصيام إجارة معينة في ذلك اليوم اشكال على أن الأقوى قبول قوله ولا يجوز لاحد من عياله وغيرهم تقليده ما لم يكن مجتهدا وانما يلزمه حكم نفسه من وجوب الصيام برؤية هلال شهر رمضان ووجوب الافطار برؤية هلال شوال وهكذا ومتى حصل له العلم من قوله عمل على علمه ومتى رأى نهارا فهو الليلة المستقبلة قبل الزوال أو بعده ولا عبرة بتوهم الرؤية أو ظنها حتى يكون منها على يقين وحكم الرؤية في المراة والماء مع اليقين حكم رؤية السماء ثانيها عد ثلثين للشهر السابق فإذا تم ثلاثون يوما فاليوم الذي بعده للشهر المستقبل ولا حاجة حينئذ إلى رؤيا الهلال سواء كان ثبوت الهلال السابق بالرؤية أو البينة أو غيرهما ولو خفى الهلال شهورا متعددة فالعمل على ذلك في كلها حتى يعلم النقصان ثالثها الشياع المفيد للعلم أو الظن المواخي له ومداره على أن تلهج السن الناس برؤية الهلال أو بمضي ثلثين من الشهر الأول من غير ضبط لعددهم من غير فرق بين ان يكونوا صغارا أو كبارا عبيدا أو أحرارا نساء أو رجالا عدولا أو فساقا مسلمين أو كفارا مؤمنين أو مخالفين ولو قامت البينة بالشياع أو حكم المجتهد به أو شاع حكمه به أجزء رابعها الشياع العملي بوجدان أهل البلد المعظمة صائمين على أنه شهر رمضان أو مفطرين على أنه شوال أو مقيمين العزاء على أنه عاشورا أو حاجين على أنه الأضحى أو زائرين على أنه رجب وهكذا والظاهر اشتراط حصول العلم هنا خامسها شهادة العدلين من الرجال دون النساء والخناثى المشكلة على المثبت للهلال من رؤية أو حكم تقية أو شياع دون شهادتهما على الشهادة في صحو أو غيم من خارج البلد أو داخله أو ملفق حضرا عند المجتهد أو لأزكيهما أو لا ردت شهادتهما أو لا على اشكال ولو تركبت الشهادة من رؤيتين أو عدد ورؤية أو أحدهما وشياع أو حكم مجتهد أو شياع وحكم مجتهد لم تؤثر شيئا وان اتفقا على شهادة العلم ولو شهدا بالعلم من دون ذكر سبب قبلت شهادتهما كما لو شهدا بفض بكارة ووضع حمل واكل وقئ ونحوها ولو تضادا بشهادة تدوير ووضع وجهة ونحوها بطلت والأعوام يرجعون في معنى العدالة إلى العرف فمن دعى متدينا خيرا فهو عدل ولا حاجة في هذه الطرق بأجمعها إلى الرجوع إلى الفقيه المأمون ومع الرجوع إليه يجب التعويل عليه الا في مقابلة العلم سادسها حكم الفقيه المجتهد المأمون بالنسبة إلى مقلديه سواء حكم برؤية أو بينة أو غيرهما ولو شهد من غير حكم كان كغيره من الشهود وفي الاكتفاء بنقل الواسطة العدل الواحد لحكمه قوة وطريق الاحتياط غير خفي والترك أحوط ولو عدل عن اجتهاده عن اجتهاد صح ما مضى منه ومن مقلديه بعد الفراغ وفيه بعد الدخول فيه ما فيه ولو فسد حكم الرؤية أو الشهود أو الشياع أو العدل فسد اعتبارها سابعها الرجوع إلى الثقة العدل ممن لا يمكنه التوصل إلى العلم كالأعمى العاجز عن تحصيل العلم ثامنها كلما أدي إلى حصول العلم بدخول الشهر من القرائن المحصلة من أقوال وافعال أو أحوال أو نحوها المبحث الثاني في بيان ما لا تعويل عليه من الامارات في دخول الشهر كلما أفاد الظن ولم يكن حجة شرعية في هذا الباب فلا مدار عليه كخبر العدل الواحد والجدول وامارات النجوم وعد شعبان ناقصا وشهر رمضان تاما وغيبوبة الهلال بعد غروب الشفق وتطوق الهلال وحدوث الظل من مقابلته لثلث ورؤيته قبل الزوال وعد خمس من السنة الماضية وست من الآتية وعدم طلوعه من المشرق لليلتين سابقتين وسرعة شروعه وبطوئه وبطؤ غروبه وسرعته وتقدم أيام محاقه وتأخرها وارتفاعه وكبر جرمه إلى غير ذلك مما يفيد الظن بسبق طلوعه أو تأخره ما لم يحصل يقين من مجموع الامارات المبحث الثالث في تعدى الحكم إلى غير محل الثبوت متى يثبت الحكم في مكان بثبوت الهلال تمشى منه إلى الأماكن القريبة فإذا ثبت في مكة أو المشهد الرضوي أو بغداد أو بلاد الشام أو بلاد أصفهان ثبت في نواحيها وجميع البلدان المقاربة لها فالبصرة تتبع بغداد والمدينة مكة وبعلبك الشام وهكذا ولا يسرى إلى البلاد النائية فلا يلحق العراق بمكة ولا بغداد بأصفهان وهكذا ولو رأى الهلال في محل ثم انتقل إلى ما يخالفه زاد عليه ان زاد ونقص ان نقص ولو