Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 320

Contributors:

P.320
من غبار الهواء ويلزم عما يحدث بكنس أو نسف أو تقليب طعام أو حفر ارض ونحوها ومع النسيان والقهر والشك في الدخول في الغلظ يرتفع المنع ووصوله إلى الجوف وخروج اثار الغبار بنخامة وبصاقه لا يبعث على فساد ولا يدل على غلظة إذ قد يحصل من استمرار الخفيف ولو خرج إلى فضاء الفم بهيئة الطين فابتلعه اثم وافسد صومه وكمن ابتلع النخامة والبصاق من خارج الفم رابعها الارتماس عمدا وهو مفسد للصوم باقسامه ويحصل بغمس الرأس بتمامه وخروج الشعر وحده من الماء لا ينافي صدق التمام بما يسمى رمسا فلا باس بالإفاضة ولو مع كثرة الماء واما سد المنافذ وادخال الرأس في مانع من وصول الماء إليه متصل به فلا يرفع حكم الغمس وفي المنفصل يقوى رفعه ولا فرق بين الابتداء به حال الصوم واستدامته ولو تعمد الرمس في صوم واجب معين مطلقا أو غيره من أقسام الصوم محرما بطل صومه وغسله ولو نوى حال الاخراج قويت صحة الغسل وفي غيرهما يبطل الصوم وحده والناسي لا يفسد صومه ولا غسله نعم لو ذكر بعد الرمس ولم يبادر إلى الخروج بطل صومه لا غسله وإذا ارتمس في المغصوب أو فيما كان في انية من أحد النقدين ناسيا للصوم ذاكرا للنقدين والغصب يبطل الغسل وحده هذا إذا نوى الغسل حين الرمس ولو نواه حين المكث في المعين مع استلزام مضى بعض الزمان بطل الغسل أيضا ولو نواه حين الاخراج أو مع عدم الاستلزام قويت الصحة وان بطل الصوم بالمكث وان توقف اخراج نفس محترمة أو مال محترم عليه أفسد الصوم من غير اثم وصح الغسل ولا فرق بين الغمس دفعة وتدريجا مع الانتهاء إلى حصول تمام رأسه تحت الماء حينا ولو اقتصر على ادخال بعضه فلا مانع وإن كان ما فيه المنافذ ويقوى عدم ادخال باقي المايعات في حكم الرمس الا ما كان من المياه المضافة ونحوها في وجه قوي ولو شك في دخول تمام الرأس بنى على صحة صومه لو اخبره عدل أو عدلان بدخوله بالتمام قوى بطلان الصيام وذو الرأسين يبطل بغمسهما معا ما لم يكن أحدهما زائدا فيكون المدار على الأصلي وطريق الاحتياط أسلم وما كان منه عن نسيان أو قهر أو سقوط من غير اختيار أو القاء نفسه زاعما ان الالقاء لا يسبب انغماس الرأس بالماء لا يبعث على فساد خامسها القي عامدا مختارا ولو خرج من غير قصد فلا باس به ولو كان عن ضرورة فلا اثم فيه ولكنه مفسد للصوم والمدار على ما يسمى قيا ( قياسا ) فليس منه على الظاهر اخراج الحصاة والنواة والخيط وبعض الحيوانات في وجه قوي ولو ادخل المغصوب في جوفه ليلا فوجب عليه قيه نهارا فقائه فسد صومه وكذا ان لم يفعل في وجه قوي ولو أحسن به ولم يكن مغصوبا فامكنه من غير عسر حبسه وجب وان أطلقه فسد صومه ولو خرج إلى فضاء الفم فرده فسد صومه وأفطر على حرام في وجه قوي ولو رجع من دون اختياره لم يفسد وكلما وصل أقصى الحلق فرد قبل الخروج إلى الفم فليس فيه شئ مع العمد والسهو والاختيار والاضطرار سادسها الحقنة بما يسمى احتقانا عرفا بالمايع مع تسميته مايعا عرفا وهي مع العمد والاختيار مفسدة للصوم باقسامه ولو صب في غير الدبر من قبل الرجل أو المراة أو جرح أو قرح أو طعنة أو احتقن بالجامد وان ظنه مايعا إذ لا قطع لنية القطع أو المشكوك في ميعانه أو ادخل الدواء بالمحقنة وأخرجه بها من غير صب أو صبه بالآلة أو بدونها دون المحل أو فعل نسيانا أو مسلوب الاختيار فلا باس ولا فرق في الافساد بين الدواء وغيره مع الايصال إلى الجوف ولا بين الواصل بالآلة وبغيرها ولا بين القليل والكثير والمدار على حال الصب فلو ادخل الآلة في الليل وصب في النهار فسد صومه وبالعكس ويعرف المايع بوضع جامد فيه واخراجه فإن لم يتقاطر منه فهو جامد ولو نسي فصب البعض وذكر اخرج الباقي مع الامكان وإلا فسد صومه ولا بأس مع عدم الامكان والنظر في الميعان وعدمه على ابتداء الحصول في المحل فلو وصل الجوف مايعا فجمد بطل الصوم بخلاف ما لو وصل جامدا فماع ويصدق الحاقن في الوصول والدخول والميعان وخلافها وان لم يكن عدلا حيث لا يعلم كذبه في وجه قوي ولا يلحق بذلك وصول الماء إلى جوف المرأة من جهة الفرج سابعها الجنابة مع العمد والاختيار إما بانزال المني بذلك أو خضخضة أو ملاعبة أو غير ذلك أو بالجماع قبلا أو دبرا موصولين من ذكر أو أنثى لذكر أو ذكر لأنثى انسان أو حيوان حي أو ميت مع الانزال وعدمه مع غيبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها فعلا فلو دخل بجملته ملتويا ولم يبلغ الحد ولو ارسل بلغ فلا فساد فاعلا أو مفعولا ولا فساد مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار والشك في الأصل أو في غيبة الحشفة والايلاج في غير الفرجين بلا انزال وادخال غير الذكر من إصبع وغيره وادخال آلة الصغير الطفل قبل نشوه على اشكال ولو ارتفع القهر أو النسيان أو طلع الصبح بعد ادخاله فنزعه من حينه فلا باس ولو تراخى فسد الصوم ولو طعن بزعم غير الفرج فدخل فيه من غير قصد فلا شئ عليه وكذا العكس لعدم اعتبار نية القطع ولا فرق بين دخول الذكر ملفوفا أو مكشوفا منتصبا أو ملتويا داخلا لنفسه أو بحشوة مفصولا من عرضه أو لا فان الجميع مفسد للصوم دون المساحقة ونحوها مع عدم الانزال ولا عبرة بالشك في خروج المني ولو بعد الانزال وقبل الاستبراء وان وجب الغسل مع العلم بالخروج والشك في الخارج من الرطوبات ولا بالاستبراء للمحتلم في نهار الصوم ولا بجنابة من لم يعلم بجنابته الا في النهار على نحو ما مر ومن تحرك منيه إلى المجرى وأمكنه حبسه لم يلزمه خوفا من الضرر وجماع الخنثى لمثله مشكلا أو لا قبلا أو دبرا يقضى بالفساد على الأقوى ومن خرج منه المني من غير قصد فإن كان بعد فعل ما تقضى العادة بخروجه بعده فكالقاصد من غير فرق بين النظر واللمس والضم والتقبيل وغيرها والا فلا والأحوط البناء على الفساد مع خروجه مطلقا فيما عدى النظر من اللمس والضم والتقبيل ونحوها ولا سيما في المحرم منها وخروج