Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 318

Contributors:

P.318
أول الليل ثم نام إلى الليلة الأخرى صح صومه وحصول مفسدات الصوم بعدها ليلا أو نهارا مع العذر من اكل وجماع لا ينافي حكمها وحيث انه لا يشترط فيها الخطور أعني عنها السحور ثالثها لا يجوز العدول من نية صوم إلى غيره معينا كان أو غيره فرضا كان أو ندبا إلى موافقه في تلك الصفات أو مخالفه ويتأدى كل معين بنية مخالفه مع العذر في وجه ويمتنع مع العلم على الأقوى ويتأدى رمضان بنية غيره مع الجهل بالشهور الا إذا تبين فساد النية الأولى وبقى محل النية فيجوز العدول على الأقوى رابعها لو عقد نية الصوم ودخل فيه ثم نوى القطع متصلا أو منفصلا أو القاطع أو علم بالانقطاع أو تردد فيها لم تبطل وفي الابتداء يفسد في القسمين الأولين منهما ويعصى بسببهما مع التعين ويجرى في التردد وفي كراهة ترك المفطرات وجميع المحرمات وفعل الواجبات يقوى ذلك وفي الأجزاء مع عروض الارتداد في الأثناء اشكال والفساد أوجه ولو نوى الأبطال لزعم الاختلال فبان عدم الاشكال فلا اشكال وكذا لو زعم رجحان ترك الصيام فبان الرجحان وفيه لمحض هوى النفس نهاية الاشكال واما في التردد في الأثناء متوقفا على السؤال فلا اشكال ولا لذلك فيه نهاية ولا اشكال خامسها لو علم أن عليه صوما معينا في الواقع مشتبها في علمه دائرا بين وجوب وندب ونذر وتحمل بإجارة وغير ذلك نوى ما في ذمته ولو قضت العادة بحضور نوع اغنت عن احضاره سادسها يجوز قطع نية الصوم المندوب والواجبات الموسعة في اي وقت شاء من النهار سوى قضاء شهر رمضان بعد الزوال في غير التحمل بالإجارة واما فيها بل في التحمل مطلقا فيجوز ذلك على الأقوى وفي جواز العدول مع بقاء محل النية اشكال إما لو عين السبب فظهر غيره جدد التعيين ولو في شهر رمضان وان لم يلزم في ابتدائه سابعها يستحب ان ينوي الصوم بل سائر العبادات تبرعا عن الأموات من الأنبياء والأوصياء والعلماء والأرحام وغيرهم وتشريكهم ويتفاوت الاجر بتفاوت القدر وأرجحية الوصل وقد تلحظ مراتب الاحتياج واهداء ما هدى من الأعمال إلى الاحياء من المؤمنين فيه ثواب جسيم ثامنها تقطع نية القربة من الأجير لان الالتزام بالأجرة كالالتزام بالنذر تاسعها نية الصبي المميز وصومه وعباداته صحيحة على الأصح شرعية ولو ناب عن الأموات وصل الاجر إليهم ولا تجزى نيابته عن الواجبات ظاهرا عاشرها يمرن الصبي على الصوم ونيته وسائر الأعمال ونيتها ببلوغ تسع سنين إذا كان ذكر أو قيل سبع سنين وروى أنه إذا أطاق صوم ثلاثة أيام متتابعة أمر بالصوم وفي الأنثى ببلوغ سبع سنين في وجه قوى والظاهر أن الحال يختلف بالقوة والضعف والتمييز وعدمه فيختلف الحال باختلاف قابلية الأطفال ولا تمرين في المجانين حادي عاشرها يمرن العاجز من الأطفال عن اتمام الأيام بصيام بعضها نصفها أو ثلثها أو أقل أو أكثر على حسب ما يطيق ويلقن نية الصيام صورة ويقوى استحباب تمرينهم بحسب الكيفية بتقليل الطعام والشراب مثلا ثاني عاشرها نية المسافر الوارد قبل الزوال ولم يطعم ولم يفعل شيئا مفسدا للصوم حين وروده إلى دون محل الترخص فنيته حين السفر لا اثر لها وكذا كل من اذن له في النية أثناء النهار نيته حين الدخول في الصيام ويحسب لهم صوم يوم تام ثالث عشرها لو نوى صوما بزعم انه عليه ولم يكن عليه فصامه اعطى الاجر عليه وان لم يكن صحيحا بالنسبة إليه رابع عشرها لو ضم إلى نية الصوم في المبدأ أو في العارض نية الرياء فسد ولو ضم الراجح من تهذيب الأخلاق وكسر الشهوة وصفاء النفس ونحوها زاد اجره ولو ضم مباحا فإن كان عارضا والأصل القربة فلا بأس ولو كانا أصليين فالأقوى الصحة ولو اختص المباح بالأصالة أو كان المجموع أصلا فالأقوى البطلان خامس عشرها من فسد صومه ووجب عليه الامساك بقية النهار مما سيأتي في محله انشاء الله تعالى لا يجب عليه النية لأنه ليس بصوم سادس عشرها مظنة طرو العارض لا ينافي نية الصيام ومظنة زواله لا تسوغها فلا عبرة بنية الحايض والمسافر ونحوهما قبل زوال العارض بل لا بد من تجديدها بعد الزوال سابع عشرها لا مانع من النية في أثناء الاكل والجماع ونحوهما من مفسدات الصوم ثامن عشرها يكفي النية الاجمالية في الصوم فلا حاجة إلى التفصيل فيما يمسك عنه فيكفي نية الامساك عن المفطرات اجمالا تاسع عشرها لا حاجة في نية الصوم إلى معرفة حقيقته من كونه التوطين أو الكف فيكون وجوديا أو الترك المشروط فيكون عدميا بل يكفي الاجمال العشرون لا حاجة إلى تجديدها إذا فعل بعض المفطرات بحيث لا يفسد الصوم كالجماع سهوا ونحوه الحادي والعشرون تكرير النية يؤكدها فلو نوى ونسي ثم نوى لم يكن عليه باس ولو نوى الابعاض بعد نية المجموع بقصد البعضية فقد اكد النية الثاني والعشرون قيل دخول العجب في أثناء الصوم أو غيره من الأعمال رافع للقبول دون الصحة وفي بعض الأخبار ما يدل على أنه مفسد وهو الأقوى الثالث والعشرون نية الخوف والرجاء إن كانت على وجه المعاوضة الحقيقية في الدفع والنفع مع جبار الأرض والسماء أبطلت العمل وإن كان الفرض الوصول لتحصيل المأمول فلا باس بهما وعليه ينزل قول بعض الفضلاء ببطلان عبادة الخوف والرجاء فمتى لوحظ أمر الله كان العمل لله الرابع والعشرون من اغتسل للجنابة وكان عليه صوم واجب موسعا كان أو مضيقا وأمكنه الصوم نهارا نوى الوجوب في الليل لغسل جنابته ولو اغتسل نهارا ولم يكن عليه مشروط به وتعدى وقت النية نوى الندب الخامس والعشرون ان الرياء والعجب المتأخرين لا يفسدان والأحوط البناء على الفساد السادس والعشرون لا بد لكل يوم من نية مستقلة ولو من أيام رمضان على الأقوى سابعها اذن المالك والزوج مطلقا وعدم منع الوالدين في صوم التطوع ولا توقف في الواجب الموسع على الأقوى والمحافظة على الاحتياط خصوصا في العبد أولي ثامنها الاخذ عن الفقيه المأمون المجتهد الحي في كل حكم نظري إما