Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 313

Contributors:

P.313
والذكر والدعاء لا يخلوا من ثلاثة أحوال لفظ مجرد عن فهم المعنى ومعنى مجرد عن اللفظ مقرون بالكلام النفسي وجامع للامرين والجميع مستحب لكنها مرتبة فالمتقدم فيها مفضول بالنسبة إلى المتأخر الثالث والثلاثون ان المؤسس فيها خير من المكرر إذا كانا بقدر واحد ومرتبة واحدة الرابع والثلاثون أنه لا بأس بالتكلم بها مع قصد القربة وبدونها الخامس والثلاثون أنه لو اشتبه أمر بين مادة لفظ أو هيئته اللازمة أو المفارقة ودار الامر بين محصور فاتى به اتى به ولو كان في عمل يبطله الكلام أشكل الحال السادس والثلاثون انه لو عين وقتا لشئ معين بطريق الالتزام مما يتعلق بحقوق الله فاتى فيه بغيره وفي غيره يبطل السابع والثلاثون انه لو أراد إعادة شئ مرتبط بما قبله منفردا أو مع المرتبة به ارتباط التوابع بالمتبوعات أو المعمولات بالعوامل من أفعال وحروف حرف غيرها أو ما يضاف إليها بمضافات أو محذوف همزة الوصل بما سبب حذفها أو جزء كلمة قد غلط فيه ونحو ذلك ولم يكن عليه باس فان أعاد فيه همزة الوصل منفردا قطعها ومع الوصل حذفها كل ذلك مع عدم فصل مخل بالهيئة ولو غلط في حركة أو تخفيف ادغام اتى بالكلمة معها الثامن والثلاثون انه إذا داخل الغناء أو أذية مؤمن مثلا شيئا منها جاءت المعصية من جهتين وفي غيره مما لا تعتبر فيه القربة ولا يدخلها التشريع من جهة واحدة على نحو التعزية والمدح ونحوها التاسع والثلاثون ان تلاوة كل واحد منها مكتوبا أفضل من تلاوته محفوظا الأربعون ان القران أفضلها كلاما والذكر ارفعها مقاما والدعاء أبين في العبودية للواحد القهار وبذلك تجتمع الاخبار الحادي والأربعون انه لا باس بنيابة المأوف اللسان فيها عن صحيحه في غير الصلاة للامام واما له فيها ففيها اشكال الثاني والأربعون إذا اجتمع عنوانان منها أو أكثر في محل واحد تعدد الأخر بتعدد القصد والتحق في الحكم بالمقصود الثالث والأربعون انه لا باس بالاتيان بشئ منها في الصلاة في اي محل كان بقصد الاجر على المطلق وان لم يرد دليل الخصوصية قل أو كثر ما لم يخل بالنظم بل هو راجح لكونه زينة الصلاة ومع قصد الخصوصية لا بأس مع العذر والجهل بالحكم منه فالمسألة والسمعلة والتكبيرات في غير محالها غير مفسدة ولا فاسدة ومع عدم العذر تفسد ولا تفسد على اشكال الرابع والأربعون انه يستحب تمرين الأطفال عليها من ذكور وإناث كما يستحب في سائر المستحبات والواجبات الخامس والأربعون ان جرى حكم العزائم وغيرها في المشتركات على اختلاف المقصود السادس والأربعون ان الأقسام الثلاثة عبادات يتوقف احتسابها على النيات فمن احتسب بلا نية فقد شرع في الدين واما مع عدم الاحتساب لتعليم ونحوه فلا السابع والأربعون انه لا بأس بقطعها مع قصد اتمامها والاقتصار على القليل مع قصد الكثير ويجوز قصد البعض دون البعض ابتداء وان فات ثواب الجملة فلا بأس بتعمد الاتيان ببعض الزيادات والدعوات المطولة ولا يتوقف على العذر الثامن والأربعون انه لا يجوز اخذ الأجرة على غير الواجب منها على المنوب عنه أو النائب الحيين الا ما قام الدليل على جوازه وتجوز النيابة عن الأموات بقول مطلقا في غير الواجب عن النائب التاسع والأربعون ان القراءة للقران مع اللحن غير سائغة مع القصد لذاتها إما قصد التعلم ونحوه فلا بأس ويجوز في الأخيرين الخمسون ان من كان مستأجرا على شئ منها وكان فيه طول فأخطأ في شئ منه اقتصر في الإعادة على محل الخطأ ولا حاجة إلى الإعادة من الأصل مع كون المعاد كلاما مفيدا الحادي والخمسون انه لو شك في جزء منها وكان كثير الشك فلا عبرة بشكة مطلقا والإعادة ما لم يدخل في غيرة مجانسا أو لا وان دخل في غيره فلا شئ عليه عزيمة لا رخصة الثاني والخمسون لو طلب طالب منه فعل شئ منها ولم يظهر التبرع كان له أجرة المثل الثالث والخمسون انه قد يرجح المرجوح منها لزيادة الرغبة إليه وتوقف زيادة الخشوع والخضوع والاقبال عليه وإرادة الجمع بين الأوامر فلا يكون تاركا لبعض ما أمر به الواحد القاهر الرابع والخمسون انه يجوز تلاوة ما كان منها على اختلاف أحوالها لقضاء ما كان من الأغراض من شفاء الأمراض وغيرها غير أن الأفضل والمطابق أولي من المفضول وما لم يكن الغرض فيه من المدلول الخامس والخمسون انه يستحب كتابة شئ منها كائنا " ما كان لدفع شئ من المضار كائنا ما كان مع ترجيح الفاضل والموافق على غيرهما وتعليقها بوضعها في الرأس أو بشدها في العضد الأيمن لأنهما أولي وان لم يكن ذلك لازما وينبغي احترامها بالفصل مع الجنابة ونحوها السادس والخمسون انه يرجح في الكتابة من موافقة العربية ما يرجح في الكلام ويجرى فيه من احتمال تفاوتها ما يجرى فيه هناك من غير تفاوت ويقدم الفاضل هنا والموافق على ضدهما كما هناك السابع والخمسون ان تعدد الأمكنة في الاتيان بها راجح فيها كما في سائر العبادات ليشهد الأراضي بها بذلك الثامن والخمسون انه لا يجوز التداخل فيها مع تعدد الأسباب بل يتعدد بتعددها ويجوز الاتيان بها على وجه القربة مع ضم إرادة الاعلام ونحوه بالعارض التاسع والخمسون ان فعل شئ منها في المكان المغصوب لا يفسدها لعدم صدق التصرف عرفا وان حصل التصرف بالهواء والفراغ حقيقة ولو اتى به في آلة معدة للتصويت فسد لحرمتها وهكذا جميع عبادات الأقوال الستون ان الاتيان بها قياما أفضل من الجلوس ثم الاضطجاع على الأيمن أفضل من الأيسر ثم الأيسر أفضل من الاستلقاء فترتب الفضل على نحو مراتب الصلاة في وجه قريب الحادي والستون ان الاسرار بها باقية على الاستحباب أو محمولة عليه في نظر الناس أفضل من الاجهار الا لبعض المرجحات من البعث على الاقتداء ونحوه الثاني والستون ان المتابعة فيها تختلف في الفضل باختلاف المتبوع ويحرم الاستماع لمن حرم عليه الاتيان بالمسموع لمملوكيته أو نحوها مع باعثيته وفيما عدا هذه الحال يقوم الاشكال الثالث والستون ان من في لسانه آفة أتى من الحروف بما أمكن