Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 466

Contributors:

P.466
كاذبا بدنه ان لم يتخلل التكفير وفي الاثنين كاذبا وفي الواحدة شاة والمراد بالكذب خبر مخالف للواقع لا مخالف الاعتقاد ولا مخالفتهما معا واطلاق لكذب على الجدل مع أنه عبارة عن قول لا والله وبلى والله وهو من الانشاء لان المراد كذب متعلقه ورجوع مضمونه إلى الكذب والمراد بالسب سلب إحدى الصيغتين لا كليهما ولو اتى ببعض الصيد محرما مثل لنبات الأجرة مثلا ان جاز فلا جدال وفي قلع الضرس شاة والقول فيه بان فيه مدا من طعام ضعيف ولا فرق بين ان يقلعه أو يأذن لغيره في قلعه من غير فرق بين ان يكون ثانية ولو قلع ضرسا فانقلع اخر معه لزمته كفارة ولو كان الضرس زائدا كان كغيره ولو قلعه قبل الاحرام لزمته الكفارة بخلاف العكس ولو كان مؤذيا لم يتغير حكمه والأضراس متساوية صغيرها وكبيرها قويها وضعيفها صحيحها ومسكورها ولو كسره ولم يقلعه لم يجر عليه الحكم ولو كان مكسورا فقلع بقيته دخل في حكم القلع وفي قلع الشجرة الكبيرة من شجر الحرم بقرة وإن كان محلا وفي قلع الصغيرة شاة وفي ابعاضها القيمة قيل ويضمن قيمه الحشيش لو قلعه ولو قلع منه شجرة فغرسها في مكان اخر وجبت عليه اعادتها إلى الحرم وفي وجوب غرسها في محلها والاكتفاء بالغرس في اي مكان شاة من الحرم وجهان أقواها الأول ولو أعادها وجفت فلم يؤثر الغرس فيها ضمنها ولو غرسها فنبتت فلا كفارة ويجوز تخلية الإبل وسائر البهائم لترعى شجر الحرم وحشيشه وفي الحاق ما كان أصلحها في الحرم وأغصانها في الحل وجه قوى واجراء الحل إلى العكس غير بعيد ولا سيما مع كثرة الأغصان في الحرم ويلحق بذلك ما كان أصلها بعضه في الحرم وبعضها خارج في وجه قوي وكلما فيه لفظ العجز الباعث على النقل إلى مرتبة أخرى لا يزاد به مطلق الفقر وانما المدار فيه على حصول الضرر بالدفع وفي اخراج مستثنيات الديون مع عدم الاضطرار اشكال ولو حصل العجز عن البعض احتمل لزوم النقل فحصول العجز عن المجموع بالعجز عن البعض ويحتمل التوزيع ان أمكن التبعيض في البدل ولو عجز فقدر بعد العجز فإن كانت قدرته بعد اتمام المرتبة الثانية مضى عمله ولا شئ وان عادت في الأثناء ولم يمكن التوزيع فكذلك وفي غيره بحث ولا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون والصبي في شئ منها مع إحدى الصفتين الاحرامية والحرمية الا الصيد فلا بد من الكفارة عليهم فيه وان تعلق الوجوب فيه مختلفا فمنه ما يتعلق بالفاعل ومنه ما يتعلق بالولي في ماله ومنه ما يتعلق به في مال المولى عليه ولو صدرت الجناية حين النقص فمات بعد الكمال أو بالعكس فالمدار على المصدر ويستوي جاهل الموضوع في العذر وجاهل الحكم غير أن جاهل الحكم مع حضور الشبهة بباله عاص وجاهل الموضوع لا اثم عليه الا مع الاشتباه بالمحصور ولو اشترك من يضمن ومن لا يضمن في جناية لحق لكل واحد حكمه ولزم ضمان الجميع على الضامن ولو تعددت الكفارة مختلفة كالصيد والوطي والطيب واللبس تعددت كفاراتها اتحد الوقت أو اختلف كفرض السابق أو لا ولو تكرر السبب الواحد فان تقدم التكفير تعددت فإن كانت مما يضمن بالمثل أو القيمة تعددت في مجلس واحد أو متعدد والا فإن كان مما لا يفصل الشرع أو العرف فيه بين المجلس الواحد والمتعدد كالوطئ تعددت وان تكرر ما يفرق فيه الشرع في صدق الوحدة والتعدد عليه بين الوصل والفصل تكررت مع الفصل الزماني كالحلق والقمل ونحوهما ولو شك في العدد بنى على الناقص والأوفق بالاحتياط الاتيان منها حتى يطمئن بفراغ الذمة ولو اتى بالكفارات وعلم فساد واحدة لا على التعيين أعاد الجميع ولو اختلف الجنس ولم يتمكن من الجميع قدم الأهم فالأهم ويتحقق تكرار السبب فيما يستمر كاللبس والطيب والنقص والتحديد ومع الاستمرار لا تكرار وان استمر الورر ( المورد ) باستمرار ويتحقق في الاكل بتكرار الادخال في الفم فلو ادخل شيئا فشيئا احتسب اكلا واحدا الا مع الفصل الطويل ففيه اشكال ويتعدد الوطي بتعدد الايلاج فلو أولج واستمر عد إيلاجا واحدا ولو اخرج بعضا منه ثم ادخله مكررا كان مكررا بتعدد الاستمناء بتعدد الخروج مع تعدد السبب وتعدد الخروج مع وحدة السبب لا يقضى بالتكرار والمدار في الجميع على العرف وكل محرم اكل أو لبس ما لا يحل له اكله ولبسه فعليه شاة ويتحقق الاكل بالابتلاع فلو ادخل في فمه محلا وابتلع محرما كفر وبالعكس لا كفارة ولو اكل شيئا من لحم الصيد محلا فبقى في أسنانه أو بعض أطراف منه أجزء صغار إلى حين الاحرام فابتلعها محرما فان بلغت إلى حيث لا يسمى ابتلاعها اكلا فلا باس والأحوط الترك والمدار في اللبس على ما يسمى لباسا فلا باس بالغطاء والوطاء والحمل والملتصق من غير أن يدخل دخول الابعاض فيه ويكره الصعود عند العطار المباشر للطيب وعند المتطيب إذا قصد الجلوس ولم يشمه ولا فدية على ويجب على الجالس التباعد عمن عنده من الطيب حذرا من أن يمس ثيابه ولا باس بمس الزعفران عنده والخلوق والأحوط التجنب ولو اكتسبت من طيبه وجب نزعها وغسلها أو تكرها تذهب ريحها وتكره أيضا الوقوف عنده الا بمقدار الحاجة ويقوى تسريته إلى كل مكان فيه طيب وربما يقال بان المظنة كافية في ثبوت الكراهة ولو كانت صوله روايح نتنة يغلب رايحة الطيب فالظاهر ارتفاع الكراهة وكلما كثر عطر العطار أو كانت الرائحة أشد اشتدت الكراهة ويجوز للمحرم شراء الطيب والخيط والجواري وتملكها كسائر المتملكات وان قصد الانتفاع بها بعد الاحلال ولو قصد الانتفاع بها حال الاحرام وكان شراؤها لذلك عصى وبطل العقد في وجه قوي وان باعها البايع لذلك أو بشرطه وقصد المشترى الانتفاع بالوجه الحلال عصى البايع وفسد العقد أيضا ومع العلم والخلو عن الشرطية والغلبة في ترتب العصيان والفساد اشكال ولو شك فيما اراده المشترى أو ظن ارادته الحرام فليس فيه باس ويستحب تركه ويعتبر في الخلق مسماه ولا تمديد نصفه الرأس أو ربعه أو بما يميط عنه الأذى وبأربع شعرات أو ثلث كلما ( أفتى بعالقاته ؟ ؟ ؟ ) ولو كان أقل تصدق بشئ والقول العدم