Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 448

Contributors:

P.448
في الاخبار لا يجرى في هذا الحكم وفي مبدء العدول عن الوطن قبل الخروج منه إلى سفر يقوى الحاق خروجه بخروج المتوطن التاسع فخرج بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على رأس فرسخ من مكة والظاهر أنه الموضع الذي قتل به الحسين بن علي بن أمير المؤمنين وهو الحسين بن علي ابن الحسن بن الحسن ابن الحسن بن أمير المؤمنين وقيل موضع بمكة وقيل عند مكة وقيل واد دفن به عبد الله بن عمر والأصح الأول وربما رجعت المعاني الأخر إليه وهو ميقات للصبيان ولا يلحق بهم المجانين إذا حج بهم الأولياء على طريقة المدينة لبعد الميقات عن مكة فيعسر عليهم طول الاحرام وإن كان عبورهم على المواقيت الأخر أحرم بهم منها والمراد بالصبي من لم يفطم لأنه المتيقن وغيره يبقى على حكم غيره وهو ميقات التجريد والاحرام معا على الأقوى ولا يجب على الأولياء الاحرام بهم ولا تكليف من دون البلوغ مميزا فضلا عن غيرهم بالاحرام ولهم ان يدخلوهم مكة من غير احرام ولا تجريد ثياب وان جاز بل استحب لهم ذلك لكنهم إذا احرموا بهم اجروا عليهم احكام المحرمين والتزموا بما يلزمهم من هدى تمتع أو كفارات تعمد وافيها أو أخطأوا وأدوا عنهم أقوالا وافعالا لا يمكن صدورها منهم العاشر محل الامكان لمن تعذر عليه الاحرام من ميقاته من دون تعمد لتركه كمن تجاوز ميقاته ناسيا أو جهل بالموضوع أو بالحكم في وجه أو صد صاد أو خوف ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ولا بقي له ميقات يحرم منه فإنه يلزمه البدار في محل ارتفاع الاعذار فإن لم يرجع أو كان تركه في المبدء عن عمدا ولم يبادر بالاحرام في مكان العذر فسد عمله لفساد احرامه واما المريض والمبطون فيقوى عدم وجوب العود عليهم وإن كان الاحتياط فيه ولو أمكنه دفع العدو بمال لا يضر بالحال وجب ولو لم يمكن الا بالقتال مع الاطمينان بعدم ترتب ضرر على البدن والمال في مقاتلة الكفار أو المسلمين والمخالفين والموالين وجب على اشكال ولا سيما في القسم الأخير الحادي عشر المكان المنذور فيه الاحرام وهو متقدم على المواقيت وفي تسرية الحكم إلى من نذر ذلك على عبده أو مولى عليه اخر اشكال والأقوى العدم كان ينذر الاحرام لحج أو عمرة من الكوفة أو خراسان ونحوهما فيكون المنذور ميقاتا له ويختص الحكم بالنذر من بين الالتزام بل بنذر الشكر دون الزجر ودون التبرع ولا يبعد ان يقال بالتسرية إلى باقي ضروب الالتزام من العهد واليمين وإن كان الأقوى ما ذكرنا ثم إن كان ما أحرم له حجا أو عمرة تمتع لم يجز الدخول في الاحرام المنذور الا في أشهر الحج فإن كانت الأشهر تفي له بالوصول صح والا فلا والقول بالصحة مطلقا غير بعيدة الوجه ثم إذا أحرم لزمه احكام المحرم الثاني عشر مكان خوف تقضى رجب فلا يدرك عمرته سواء كان تأخره عن اختيار أو لا ولو بان عدم الضيق بعد الاحرام اعاده والأحوط ان يعيد مطلقا عند بلوغ الميقات ولو كان احرامه لحج أو عمرة غير رجبيه لم يجز التقدم والحكم مختص بخوف الفوت للضيق إما إذا خاف لجهة أخرى فلا وفي تسرية الحكم إلى النائب مجانا أو بأجرة وجهان الثالث عشر رأس مسافة تساوى أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يكن له محاذاة لبعض المواقيت وقيل ابعدها وقيل بالتخيير وقيل برجوعه إلى أدنى الحل ويمكن القول بوجوب سلوكه طريقا يمر بالمواقيت أو يحاذيها ما لم يكن له مانع يمنعه ولو زعم المساواة فاحرم ثم انكشف الخلاف فإن كان أتم العمل تم وان حصل له العلم قبل الدخول في العمل عاد وفي الأثناء وجهان ومع الاضطرار لا كلام الرابع عشر أدنى الحل إلى الحرم فيخرج من الحل المتصل بالحرم ثم يدخل الحرم ويعتبر الاتصال العرفي بالحرم ولو أحرم مع الفصل الطويل أعاد عند قرب الحرم وهو ميقات للعمرة المفردة بعد الحج قرانا أو افراد أو تمتعا وكل معتمر عمرة مفردة من بطن مكة لأهل مكة وغيرهم على طريق الرخصة لا العزيمة فلو خرج إلى أحد المواقيت وأحرم منه فلا باس بل هو أفضل فان وقع احرامها من مكة أو وسط الحرم بطل لأنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم والحاج المتمتع يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات وكل من لم يتمكن من المواقيت وأراد الدخول إلى مكة فميقاته أدنى الحل ويستحب لمن أراد العمرة من أهل مكة أو مجاوريها الاحرام من الجعرانة بكسر الجيم واسكان العين وتخفيف الراء وقيل بفتح الجيم وكسر العين وتشديد الراء وهي موضع بين مكة والطائف من الحل بينهما وبين مكة ثمانية عشر ميلا وقيل سبعة أميال قيل هو سهو أو من الحديبية بضم الحاء وفتح الدال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنه ثم باء موحدة ثم ياء مثناة تحتانية ثم تاء تأنيث وهي في الأصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة التي كانت عند بيعة الرضوان قيل هي دون مرحلتين من مكة وقيل على نحو مرحلة منها وقيل على تسعة أميال من المسجد الحرام وقيل اسم شجرة حدباء سميت بها قرية هناك ليست بالكبيرة قيل إنها من الحل وقيل من الحرم وقيل بعضها في الحل وبعضها في الحرم يقال إنه أبعد أطراف الحل أو من التنعيم على لفظ المصدر قيل سمى به موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة وقيل على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين ومسجد زين العابدين ومسجد عايشة وسمى تنعيما لان عن يمينه جبلا اسمه نعيم وعن شماله جبل اسمه ناعر واسم الوادي نعمان يقال هو أقرب أطراف الحل إلى مكة ومعرفة الحل موقوفة على مقدار معرفة الحرم وهو بريد في بريد وعلى معرفة حدوده من الأطراف وعن الصادق عليه السلام ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقها نور الحجر عن يمين الكعبة أربعة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال ونقل ان ادم لما اهبط إلى الأرض لم يا من مكر الشيطان فبعث الله له ملائكة أحاطوا بمكة من جوانبها يحرسونه فمواضعهم حدود الحرم فلما بنى إبراهيم الكعبة علمه جبرئيل المناسك وحدود الحرم فأعلمت بالعلائم حتى حددها قصي ثم هدم بعصها قريش فأعادوها بعد أن أخافهم الله والملائكة معهم وفي عام الفتح حددها تمم ابن أسد الخزاعي ثم في زمان عمر ثم في زمان عثمان وقد اختلف الأنقال في التحديد وبعضها لا يلائم ما اجمعوا عليه من أنه يريد في بريد