Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 411

Contributors:

P.411
الكبار وحقن دمه وعصم ماله المنقول دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين كما سيجيئ وحمل المسبية يتبعها في الملك ولو كانت كافرة ووطئها المسلم بالزناء أو شك في الحمل بأنه من المسلم أو الكافر حكم بملكه التبعي ولو سبيت امرأة فلحقها ولدها فاسره غير من أسر الام كان لمن اسره ولو أسرت مع ولدها كره التفريق بينهما ولا يجوز لمن أسر امرأة ان يطئها أو يمسها أو ينظرها بلذة وشهوة مع دخولها في الغنيمة للاشتراك فيها ولو اختصت به فلا يجوز وطئها في الفرج قبل الاستبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كان من ذوات الحيض الا إذا علم عدم وطئها لعدم قابليتها أو كانت لامرأة أو يائسا أو حائضا أو حاملا لكن لا يجوز وطئ الحامل الا ان يعلم أنه كان من زنى ولو أخبر الثقة على فرض امكانه جاز ويجوز ما عداه على اشكال ويجوز الصلح عن حق بعض الغانمين من الاسراء بشئ بعد الاغتنام دون بيعه لنظر الرئيس فيه وفيما قبل الاغتنام اشكال واما النذر والعهد واليمين فتصح في الحالين ولو فر الأسير بعد الأسر والتملك فوجد في غنيمة أخرى مجاهدين اخر كان للأولين ولو ادعى الاسلام السابق على الاغتنام قبل وان ادعاه بعده لم يقبل ولو أثبته قوم فقبضه آخرون كان للمثبتين على اشكال وحكم الاسراء حكم باقي الأموال يخرج منها الخمس بعد اخراج المؤن ويجعل نصفين نصف لبني هاشم ونصف لصاحب الامر روحي فداه وهذا القسم يجب تسليمه بيد المجتهد لأنه وكيل الامام ولو عصى الرئيس ولم يؤد واشترى منه أحدا واتهب حل له ولو كان في الاسراء من يعتق قهرا على من اسره عتق نصيبه منه وقوم باقيه عليه في وجه قوي ولا يعتق في غيره
الفصل الثالث فيما لا ينقل كالأراضي وما يتبعها من سقوف وبنيان وبيوت وجدران ومياه وأنهار ونخيل وأشجار ونحوها وهي أقسام الأول ارض من أسلم أهلها طوعا قبل الاستيلاء عليها وهي لهم وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط والخمس في فوائدها على نحو غيرها من أراضي المسلمين ولو أسلم بعض من أهلها وبعض لم يسلم جرى على كل حكمه ولو أسلموا بعد الاستيلاء خرجت من أيديهم ولو تركوها وذهبوا عنها كانت للمسلمين ويعتبر في الاسلام بالاقرار بالشهادتين مع التوحيد في الأولى ويكفى الاطلاق في الثانية ولو صرح بنفي التوحيد في النبوة لم يدخل في الاسلام ولو كان كفره بسبب تخصيص في أمر التوحيد والرسالة كان زعم أن الله رب الانس أو الجن فقط أو ان نبينا صلى الله عليه وآله مبعوث إلى العرب فقط توقف الاسلام على التعميم وكذا لو كان بسبب الاشتراك في الرسالة توقف على نفي الشريك ولو كان مع انكار ضروري كنفي الملائكة والأنبياء ونفي وجوب الصلاة مثلا توقف على اثباته ولا يجب الفحص عن حال الصفات ثبوتيها وسلبيها نعم لو صرح بنفي ما يتوقف التوحيد على اثباتها أو اثبات ما يتوقف على نفيها لم يكن مسلما الثاني الأرض التي ترك أهلها عمارتها للمسلمين كانت أو للمعتصمين أو للمتشبثين فان للامام ان يسلمها بيد من يعمرها ويأخذ طسقها وهو ما ينبغي ان يقرر عليها لأربابها ولو منعهم عنها مانع جاز له ذلك أيضا وليس لأربابها منعه عنها الثالث الأرض الموات بالأصل وما في حكمها من ارض خربة أو رؤوس الجبال أو بطون الأودية فإنها للامام في اي ارض كانت ويعني بها ما لا قابلية لها للتعمير بالفعل لبعدها عن الماء أو ارتفاعها عنه أو لغلبته عليها أو لاستيجامها أو كثرة نبتها أو شجرها أو غلبة الرمل أو التراب عليها بحيث يستدعي تعبا كليا في احيائها والمدار على ما يسمى مواتا ثم إن أحياها محيي كائنا من كان بعد الغيبة كانت ملكا له يملكها من شاء ويوقفها ويجرى احكام الملك عليها ومثلها الأرض الحية في نفسها كالأراضي الخارجة في بطون الأنهار أو التي تخربها الأمطار أو الرطوبة السارية إليها من بطن الأرض ونحو ذلك فان كل من عمل بها عملا كان أولي بها ويتحقق الاحياء بأنحاء مختلفة على نحو ما يناسبها ففي المزارع بالاصلاح أو حفر الأبار أو الأنهار أو التسوية أو رفع الشجر أو الماء الغامر لها ونحو ذلك وفي المساكن بالبناء والتسقيف بخشب أو حصر أو نبات ونحوها ولا يشترط نصب الباب وفي الغرس بنحو ما في الزرع ولو فعل دون ذلك بإدارة حفر أو وضع أحجار دائرة عليها أو نحو ذلك كان تحجيرا مفيدا أولوية لا ملكا فلا يصح بيعه ولكن يورث كسائر الحقوق نعم لو كان في ارض حية في نفسها قوي القول باقتضائه التمليك ويصح الصلح عليه ولو أهمل الاتمام فلولي الامر الزامه بالاحياء أو رفع اليد عنها ولو امتنع اذن لغيره فيها فان اعتذر بشاغل امهل مدة يزول بها العذر ولو نصب بيتا من الشعر أو خيمة كان له الأولوية ولا يثبت له ملك ويعتبر فيه أمور أحدها القصد فلو فعل شيئا وهو عابر سبيل لم يثبت به ملك ثانيها اذن الامام مع الحضور عموما أو خصوصا ومع الغيبة أو ما في حكمها يملكها المحيي بالاذن العامة ويجرى عليها احكام الملك حتى يظهر صاحبها ثالثها الا تكون مملوكة لمسلم أو كافر معتصم أو متشبث بالاسلام الا إذا ترك عمارتها فان الامام يقبلها ممن شاء ويعطى المالك ما يضر به عليها مما يناسبها رابعها ان يكون المحيي مسلما لا كافرا وفي تمشية حكم الاحياء إلى المتشبثين اشكال ولو فرض اذن الامام فالامر لمن له الامر خامسها ان لا يتقدم تحجير محجر ولا عمل عامل يضيع ( يصنع ) بالاحياء فمتى شرع في التحجير ولزم الضرر عليه لم يجز الاحياء سادسها ان لا يكون مشعرا للعبادة كعرفات ومنى ولو كان يسيرا غير مخل سابعها ان ( الأصح ) لا يكون من الحمى كما يحميه النبي أو الامام لابل الصدقة وخيل المهاجرين ( المجاهدين ) وليس لآحاد المسلمين الحمى الا في املاكهم فإنهم ( فان ) لهم المنع من رعى الكلاء النابت فيها ولو زالت المصلحة عن الحمى جاز الاحياء من دون اذن الحاكم على الأقوى ثامنها ان لا