ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( 1 )
16 - قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى 911 في " الدر المنثور " 2 ص
140 : أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس : كانت المتعة في أول الاسلام
وكانوا يقرؤن هذه الآية : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه
من طرق عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عباس . وقد مر ص 229
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن
سعيد بن جبير قراءة أبي بن كعب : فما استمتعتم به منهن إلى أجل ، وأخرج عبد الرزاق
عن عطاء قراءة ابن عباس .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد : فما استمتعتم به منهن : قال : يعني
نكاح المتعة .
وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتعة .
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخة وابن جرير عن الحكم إنه سئل عن هذه
الآية أمنسوخة ؟ قال : لا .
17 - قال أبو السعود العمادي الحنفي المتوفى 982 في تفسيره ( هامش تفسير الرازي )
3 ص 251 قيل : نزلت في المتعة التي هي النكاح إلى وقت معلوم من يوم أو أكثر سميت
بذلك لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بما يعطي ، وقد أبيحت
ثلاثة أيام حين فتحت مكة شرفها الله تعالى ثم نسخت لما روي إنه عليه السلام أباحها ثم
أصبح يقول : يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك
إلى يوم القيامة ( 2 ) وقيل : أبيح مرتين وحرم مرتين .
18 - قال القاضي الشوكاني المتوفى 1250 في تفسيره 1 ص 414 : قد اختلف أهل
العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد ( 3 ) وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع
هامش
( 1 ) عرفت بعض القول حول هذه الصحيحة في صحيفة 222 .
( 2 ) عرفت أن هذا القول يبطل الأقوال الأخر في النسخ وهي تناقض هذا فراجع .
( 3 ) سمعت عن الطبري وعبد بن حميد وأبي خيان وابن كثير والسيوطي إن مجاهدا من
رواة القول بنزولها في المتعة ومن هنا عد ممن ثبت على إباحتها ، فعزو خلاف ما جاء عن السلف
إليه من صنايع الأهواء .