جملة من تلكم الأقوال :
1 - كانت رخصة في أول الاسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر .
2 - لم تكن مباحة إلا للضرورة في أوقات ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع .
قاله الحازمي .
3 - لا تحتاج إلى الناسخ إنما أبيحت ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهي الإباحة .
4 - كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك .
5 - أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها .
6 - أبيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها .
7 - أبيحت ثم نهي عنها عام الفتح .
8 - أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك .
9 - ما حلت قط إلا في عمرة القضاء .
10 - هي الزنا لم تبح قط في الاسلام قاله النحاس .
11 - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر ، ثم أذن فيها عام الفتح ، ثم حرمت بعد ثلاث .
12 - أبيحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس
ثم حرمت .
13 - أبيحت في صدر الاسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت
يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الاسلام .
14 - أبيحت ثم نسخت . ثم أبيحت ثم نسخت . ثم أبيحت ثم نسخت .
15 - أبيحت سبعا ونسخت سبعا نسخت بخيبر . وحنين . وعمرة القضاء . وعام
الفتح . وعام الأوطاس . وغزوة تبوك . وحجة الوداع ( 1 ) .
وإن رمت الوقوف على الآراء المتضاربة حول أحاديث هذه الأقوال والكلمات
الطويلة والعريضة فيها فخذ القول الأول مقياسا وقد أخرج حديثه خمسة من أئمة
هامش
( 1 ) راجع أحكام القرآن للجصاص 2 ص 182 ، صحيح مسلم 1 ص 394 ، زاد المعاد 1 ص
443 ، فتح الباري 9 ص 138 ، إرشاد الساري 8 ص 41 ، شرح صحيح مسلم للنووي هامش الارشاد
ص 124 - 130 ، شرح الموطأ للزرقاني 2 ص 24 .