متعيّناً أو مقدّماً من قبيل : " ابن حجر " ( 1 ) و " محمد اشرف عظيم آبادي " ( 2 )
و " القسطلاني " ( 3 ) و " أمير الصنعاني " . ( 4 )
2 - حَدَّثَنا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَمُسَدَّدٌ قالا حَدَّثَنا عَبّادُ بْنُ عَبّاد حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرو عَنْ سَعيدِ بْنِ الحارِثِ الأَْنصاريِّ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأنْصاريِّ ، قالَ :
كُنْتُ أُصَلّي الظُّهْرَ مَع رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصى لِتَبْرُدَ في كَفيّ
أَضَعُها لِجَبْهَتي اَسْجُدُ عَلَيْها لِشِدَّةِ الْحَرِّ ؛ ( 5 )
لقد أورد " البيهقي " في " السنن الكبرى " حديث " جابر " باختلاف طفيف جدّاً
وروى نظير رواية " جابر " عن " انس بن مالك " ( 6 ) ، فقال في " السنن الكبرى " :
قالَ الشّيْخُ : وَلَوْ جازَ السُّجوُدُ عَلىَ ثَوْب مُتَّصِل بِهِ
لَكانَ ذلِكَ أَسْهَلُ مِنْ تَبْريدِ الحَصى فِي الْكَفِّ
وَ
هامش
1 . فتح الباري ، ج 1 ، ص 370 .
2 . عون المعبود في شرح سنن أبي داود ، دار الكتاب العربي ، ج 1 ، باب في المواضع التي لا تجوز
فيها الصلاة ، ص 182 .
3 . ارشاد الساري ، ج ، ص 435 .
4 . سبل السلام في شرح بلوغ المرام ، ج 1 ، باب التيمم ، ص 110 .
5 . سنن أبي داود ، ج 1 ، كتاب الصلاة ، ص 100 ، رقم 338 ؛ سنن النسائي ، كتاب الطبيق ، رقم 1071 ؛
مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم 13982 و 13983 ( ترقيم العالمية ) باختلاف يسير .
6 . السنن الكبرى ، ج 2 ، ص 106 .