3 - مشهور المالكية :
يرون أسباب الجمع كالآتي : السفر ، المرض ، المطر ، ظلمة آخر الشهر ، وفي
عرفة والمزدلفة للحجّاج مع بعض الشرائط .
4 - قول الحنابلة :
يرون جوازه في ما يلي : في عرفة والمزدلفة ، للمسافر ، المريض ، المرضعة ،
سَلِس البول ، العاجز عن الطهارة بالماء أو التيمّم ، العاجز عن معرفة الوقت ، الخائف
على نفسه أو مالِه أو عِرضه ، الخائف من الضّرر على حياته ، وكذلك الجليد المطر ،
البَرد ، الرياح والطين . وقد ذكروا شروطاً لذلك .
5 - جماعة من أصحاب الحديث
وبعض من أصحاب الشافعي وغيرهم : يرى هؤلاء جواز الجمع في الحضر
للحاجة مطلقاً ، ما دام لم يتّخذه عادة .
6 - قول ابن شبرمة :
يرى جواز الجمع بين الصلاتين ولو دون حاجة ما دام لم يتّخذه عادة .
7 - " ابن منذر " و " ابن سيرين "
- بناءاً على قول القفّال - يريان جواز الجمع مطلقاً ودون أيّ قيد في الحضر . ( 1 )
هامش
1 . للوقوف على أدلّة هذه الأقوال ، راجع : الفقه على المذاهب الأربعة ؛ المغني ؛ الشرح لكبير ؛
المجموع ؛ حلية الأولياء ؛ وغيرها .