ب ) التعريف الثاني :
إِثْباتُ حُكْم مَعْلُوم لِمَعْلُوم بِأَمْر جامِع ;
* الاستحسان : ذكروا له عدّة تعاريف نكتفي بثلاث منها : ( 1 )
الف ) التعريف الأوّل :
صُدورُ حُكْم مِنَ الُمجتَهِدِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ مُسْتَحْسَناً
عِنْدَهُ ;
ب ) التعريف الثاني :
دَلِيلٌ يَنْقَطِعُ في نَفْسِ الُمجتَهِدِ وَيَقْصُرُ عَنْهُ
عِبارَتُهُ ;
ج ) التعريف الثالث :
عُدُولٌ مِنْ حُكْمِ الدَّليلِ إِلَى الْعادَةِ لِمَصْلَحَةِ
النّاسِ ;
* المصالح المرسلة : وينبغي في البداية ان نعلم ما المراد ب " المصالح "
و " المرسلة " قبل ان نخوض في التعريف . فنقول : قيل : " المقصود بالمصلحة المحافظة
على مقصود الشرع " وقيل أيضاً : " المراد بالمصالح هنا ، السبب الذي يؤدّي مقصود
الشرع ، سواء كان عادة أم عبادة " . و " العبادة " ، ذلك الشئ الذي اراده الشارع كحقّ
هامش
1 . نفس المصدر .