انتهاء وقت الصلاة ، ولكن صادف ان عملية رفعها وازالتها تستغرق أمدا
غير قصير بحيث يفوت معه وقت الصلاة المفروضة ولكن يمكنه التيمم ،
ان صادف ذلك لا يجوز الوضوء ويجب التيمم .
70 - وإذا اعتقد الضرر في غسل العضو فوضع الجبيرة عليه ، وعمل
بموجبها في وضوئه ، ثم تبين وانكشف العكس ، وانه لا ضرر في الواقع
ولا موجب للجبيرة من الأساس - بطل وضؤه .
71 - وإذا انعكس الفرض السابق فاعتقد بأنه لا ضرر ولا حاجة
للجبيرة فتركها وتوضأ تماما كالسليم المعافى ، ثم تبين وانكشف وجود
الضرر في الواقع وان احكام الجبيرة من واجباته ووظائفه - فهل يصح منه
الوضوء والغسل في هذا الفرض ؟
والجواب هنا يقتضي التفصيل بين أن يكون الضرر المنكشف يسيرا
يمكن الصبر عليه عادة ، فعلى هذا يصح الغسل والوضوء ، وبين ان يكون
الضرر المنكشف خطيرا يحرم شرعا تحمله والصبر على شدته فيبطل الوضوء
72 - وكذلك يجرى التفصيل في حق من اعتقد وجود الضرر
وان وظيفته ان يعمل بالجبيرة وحكمها ، ومع ذلك تركها وتوضأ أو اغتسل
ثم تبين الخطأ في اعتقاده ، وانه لا ضرر ولا حاجة للجبيرة ، وبكلام آخر
ان كان قد اعتقد وجود الضرر اليسير صحت أعماله ، وان كان قد اعتقد وجود
الضرر الخطير المحرم بطلت .
4 - فيما يجب الوضوء له ويستحب
73 - الوضوء في نفسه طاعة ومندوب وبه يتقرب إلى الله ومرضاته
وفي نفس الوقت هو واجب لغيره ، حيث يجب للصلاة والواجبة والمستحبة أداء