تبخير الماء النجس
26 - إذا تنجس الماء ثم تبخر وتحول البخار من جديد إلى ماء فهذا
الماء طاهر . ونفس الشئ يصدق على كل مائع آخر ولو لم يكن ماء مطلقا
بل ماء مضافا كماء الورد أو لم يكن ماء على الاطلاق كالحليب ، بل يصدق
على البول أيضا وغيره من الفضلات ، فإنه إذا تبخر وصار البخار مائعا
فهذا المائع طاهر .
حكم الماء إذا تطهر به الانسان
27 - عرفنا ان الماء يتطهر به الانسان من النجاسة ويتوضأ ويغتسل
والسؤال ان هذا الماء إذا استعمل في التطهير والوضوء والغسل فهل يبقى
طاهرا أو يتنجس ؟ وهل يمكن استعمال نفس الماء مرة ثانية في التطهير
أيضا ؟
والجواب : انه لا يتنجس إلا إذا لاقى عين النجاسة وكان الماء قليلا
أو تغير بأوصافها على ما تقدم . وإذا تنجس فلا يسمح بالتطهير به ثانية ،
وإذا لم يتنجس خلال الاستعمال الأول ظل كما كان فيجوز التطهير به من
النجاسة كما يجوز الوضوء والغسل به .
حكم الشك والاشتباه
28 - إذا شك المكلف في أن هذا الماء نجس أو طاهر اعتبره طاهرا .
ويستثنى من ذلك ما إذا كان على علم بأنه كان متنجسا في السابق ولا يدرى
هل طهر أم لا ؟ ففي هذا الفرض يحكم الماء بأنه لا يزال متنجسا حيث
يثبت العكس