( 12 ) - يجب التكفير بهبة كمية من الخبز أو الأرز أو الطحين أو غير
ذلك من الطعام تقارب ثلاثة أرباع الكيلو ، وذلك في الحالات التالية :
17 - أولا : إذا كان على الانسان قضاء يوم من شهر رمضان وتسامح
فلم يؤده إلى أن حل رمضان بالآخر ، وإذا كان عليه يومان كانت عليه
كفارتان من هذا القبيل ، وهكذا تتكرر بعدد الأيام التي لم يقضها من رمضان
السابق حتى حل رمضان الثاني على ما سبق في فصل صيام غير شهر رمضان .
18 - ثانيا : إذا مرض الانسان في شهر رمضان فلم يصمه واستمر
به المرض إلى رمضان الآخر سقط عنه القضاء ، وكان عليه ان يعوض عن
كل يوم من القضاء بهبة ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام .
19 - ثالثا : إذا أفطر الرجل أو المرأة الطاعنان في السن ومن
إليهما ممن تقدم في فصل صيام شهر رمضان انهم مرخصون في الافطار مع الفدية
( لاحظ الفقرة 21 - 24 ) وتسمى الكفارة المفروضة في هذه الحالات
بالفدية وهي ليست كفارة بالمعنى الذي يفترض ذنبا يكفر عنه لان هؤلاء
ليسوا آثمين ، وانما وجبت عليهم هذه الفريضة كتعويض ، فهي بالتعويض
أشبه منها بالكفارة .
وهناك كفارات تترتب على المحرم للعمرة أو للحج إذا ارتكب أشياء
معينة مما تحرم عليه ، نترك الحديث عنها إلى كتابنا ( موجز احكام الحج )
20 - وقد تتعرض المرأة لمصيبة فتجز شعرها أو تخدش وجهها ونحو
ذلك ، ولا كفارة عليها في هذا وانما عليها ان تتوب وتعود إلى رشدها
ونتحلى بالصبر والاستسلام لأمر الله تعالى .
21 - ولا كفارة على من يقارب زوجته وهي حائض ، وان كان ، آثما
وانما عليه ان يثوب .
الفتاوى الواضحة — صفحة 570
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٧٠