مسكينا . وتسمى هذه الكفارة بالكفارة المرتبة ، لان الاختيار لم يترك
للمكلف بل عين له نوع الكفارة على سبيل الترتيب .
11 - ( 7 ) إذا قتل الانسان انسانا اخر خطأ فعليه الكفارة ، وهي
نفس كفارة الظهار المتقدمة . وإذا اشترك جماعة في هذا الخطأ وجبت هذه
الكفارة على كل واحد منهم .
12 - ( 8 ) إذا جامع المعتكف امرأة في اعتكافه بطل اعتكافه كما تقدم
في الفقرة ( 9 ) من الاعتكاف ووجبت عليه الكفارة ، والأجدر به ان يكفر
على النحو الذي يكفر به الزوج كفارة الظهار .
13 - ( 9 ) إذا قتل الانسان مؤمنا ظلما وعدوانا كان عليه إضافة إلى
القصاص الكفارة ، يؤديها إذا أمهله القصاص ، وهي ان يجمع بين الأمور
الثلاثة : عتق رقبة ، وصيام شهرين ، واطعام ستين مسكينا ، ومن اجل ذلك
تسمى بكفارة الجمع . وإذا اشترك جماعة في هذا العدوان فقتلوا شخصا ظلما
وجبت هذه الكفارة على كل واحد منهم .
14 - وقد قال عدد من الفقهاء بان من أفطر في نهار شهر رمضان
متعمدا على حرام فعليه كفارة الجمع هذه ، ومثاله : ان يشرب الخمر
أو يزني .
15 - ( 10 ) إذا صام قضاء عن شهر رمضان وأفطر بعد الظهر
قبل انتهاء النهار وجبت عليه الكفارة ، وكفارته ان يطعم عشرة مساكين ،
فإن لم يتيسر له ذلك صام ثلاثة أيام .
16 - ( 11 ) يحرم على الانسان ان يقسم يمين البراءة ، بان يقول
مثلا انه يبرأ من الله تعالى - أو من النبي أو الامام - إذا فعل كذا ، فإذا
أقسم على هذا النحو كان آثما وعليه ان يكفر ، وكفارته اطعام عشرة
مساكين .
الفتاوى الواضحة — صفحة 569
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٦٩