وأما إذا أفطر في يوم مرتين بان اكل طعاما ثم شرب ماء فليس
عليه الا كفارة واحدة .
5 - ويستثنى من ذلك ما إذا جامع أو استمنى مرتين فان عليه حينئذ
كفارتين ، وكذلك الامر إذا جامع أو استمنى مرة واحدة بعد أن مارس
غير ذلك من المفطرات فان عليه كفارتين أيضا .
6 - ( 2 ) - من عاهد الله تعالى على شئ بصورة صحيحة على ما يأتي
في القسم الثالث من هذا الكتاب ان شاء تعالى ثم خالف عهده فعليه
ان يكفر ، وكفارته نفس الكفارة السابقة .
7 - ( 3 ) من نذر لله تعالى شيئا بصورة صحيحة على ما يأتي في القسم
الثالث ثم خالف نذره فعليه ان يكفر ، ويكفيه تكفيرا ان يعتق رقبة
أو يطعم ستين مسكينا .
8 - ( 4 ) من أقسم بالله يمينا بصورة صحيحة ثم خالفه ، وجب عليه
ان يكفر ، وكفاراته ان يختار القيام بأحد أمور ثلاثة عتق رقبة أو اطعام عشرة
مساكين ، أو كسوتهم ، فان عجز عن كل ذلك صام ثلاثة أيام متواليات .
9 - ( 5 ) من أقسم بالله يمينا ان لا يواقع زوجته لمدة لا تقل عن أربعة
أشهر وجب عليه ان ينقض يمينه ، ويعود إلى حياته الخاصة مع زوجته على
ما يأتي في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، ويسمى ذلك
بالايلاء ، فإذا نقض الزوج يمينه هذا وعاد إلى معاشرة زوجته وجبت عليه
الكفارة ، وهي نفس كفارة اليمين الآنفة الذكر .
10 - ( 6 ) إذا قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي ، سمي ذلك ظهارا
وإذا توفرت الشروط الشرعية التي يأتي استعراضها في موضعه من القسم
الثاني حرمت عليه مقاربة زوجته حتى يكفر عن هذا الكلام ، وكفارته ان
يعتق رقبة ، فإن لم يتيسر له ذلك صام شهرين ، فإن لم يتيسر أطعم ستين
الفتاوى الواضحة — صفحة 568
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٦٨