31 - أولا : إذا نذر ان يصوم يوما معينا وجب عليه ان ينوي
صيامه منذ البدء ، ولا يسوغ له ان يؤخر النية عن طلوع الفجر فضلا عن تأخيرها
عن الظهر كما كان يسوغ في الصيام المستحب .
32 - ثانيا : إذا نذر ان يصوم يوما معينا فلا يجوز له ان يهدم صيامه
في ذلك اليوم لا بعد الظهر ولا قبله ، وأما إذا نذر ان يصوم يوما بدون
تعيين ثم اختار يوما للوفاء صامه جاز له ان يهدم صيامه سواء كان قبل
الظهر أو بعده ويستبدله بيوم اخر .
33 - ثالثا : - يجب على الناذر حينما يصوم ان يقصد بذلك الوفاء
بالنذر ، وأما إذا لم يقصد ذلك فلا يعتبر وفاء ويبقى النذر في عهدته .
34 - رابعا : - في حالة كون اليوم المنذور صيامه محددا يسوغ
للناذر ان يسافر في ذلك اليوم ، ويعفى من الصيام حينئذ ، ولكن عليه حينئذ
قضاء صيام ذلك اليوم المنذور الذي سافر فيه .
35 - خامسا : - قد تقدم ان الصيام المستحب في حالة السفر غير
سائغ ولكن إذا نذر المكلف الصيام المستحب وأصبح واجبا بسبب ذلك
ساغ له ان يصوم في السفر وفاء لنذره ، شريطة ان يكون قد نص في
نذره على أن يكون صيامه في السفر أو نص على أن يصوم اليوم الفلاني
سواء كان حاضرا أو مسافرا ، ومثال ذلك : ان يقول لله علي أن أصوم
في سفرتي هذه أسبوعا أو بقول لله علي أن أصوم شهر رجب المقبل سواء
كنت حاضرا فيه أو مسافرا ، ففي مثل ذلك يصح منه الصيام في السفر
وفاء لنذره .
الفتاوى الواضحة — صفحة 527
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٢٧