احكام عامة
55 - لا يسمح للشخص الذي كان صيام شهر رمضان واجبا
عليه أن يأكل أو يتناول أي مفطر آخر إذا بطل صيامه أثناء
نهار رمضان بل يجب عليه الامساك تشبها بالصائمين . وكلما بطل الصيام
وجب القضاء ، سواء كان بطلانه بسبب الاخلال بالواجب الأول فقط
وهو النية بان لم ينو الصيام فان عليه حينئذ القضاء حتى ولو لم يمارس
شيئا من المفطرات ، أو كان بسبب الاخلال بالواجب الثاني وهو الاغتسال
قبل طلوع الفجر على ما تقدم من التفصيل ، أو كان بسبب الاخلال
بالواجب الثالث وهو اجتناب المفطرات وذلك باستعمال بعضها .
56 - ولا تجب الكفارة لمجرد ترك نية الصيام والاخلال بها - وإن
وجب القضاء - ما لم يمرس شيئا من المفطرات أو يتعمد الاصباح جنبا
فإذا مارس شيئا من المفطرات وجبت الكفارة بشروط : -
57 - الأول : - ان يكون قد تناول أحد المفطرات بقصد واختيار
لا من قبيل من تمضمض بالماء فسبق الماء إلى جوفه .
58 - الثاني : - ان لا يكون مكرها على تناوله كما إذا وقع تحت
تأثير ظالم يأمره بالافطار ويهدده فأفطر ، فان صومه يبطل بذلك ولكن
لا كفارة عليه .
59 - الثالث : ان لا يكون معتقدا جواز تناول ذلك المفطر شرعا ،
وأما إذا كان معتقدا جوازه فلا كفارة عليه سواء كان يتخيل ان الصيام
غير واجب عليه أساسا أو ان الشارع لم يجعل هذا الشئ مفطرا فارتكبه
بناء على ذلك .
الفتاوى الواضحة — صفحة 499
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٩٩