31 - وإذا صدر من الصائم شئ كالسباحة مثلا ، ثم شك هل ان
السباحة تبطل الصيام أو لا فتردد في صيامه على أساس هذا الشك ، ثم
سأل فعرف ان السباحة لا تفطر الصائم ، فهل يبطل صومه بذلك التردد
الذي أصابه بسبب الشك في بطلان الصوم ؟ .
والجواب : ان هذا التردد لا يبطل به الصوم ما دام لا يزال ناويا
للصيام في حالة كون السباحة غير مفطرة .
32 - وليس من الضروري في نية الصيام ان يكون الصائم على
معرفة كاملة بكل المفطرات التي ينوي الاجتناب عنها ، بل يكفي ان يجد
في نفسه - عند النية - القدرة على اجتناب تلك المفطرات ولو بالتعرف
عليها بعد ذلك ، أو بترك كل ما يحتمل كونه مفطرا .
الطهارة من الجنابة عند الفجر
33 - ثانيا - إذا كان المكلف جنبا فعليه ان يغتسل قبل طلوع الفجر
فإذ ترك الغسل وهو عالم بأنه جنب متعمدا حتى طلع عليه الفجر لم يقبل
منه صيام ذلك اليوم ، وعليه ان يمسك تشبها بالصائمين ، كما أن عليه ما
على من اكل متعمدا في نهار شهر رمضان من القضاء والكفارة .
34 - وإذا علم الانسان بأنه جنب ولكنه نسي الغسل فحاله كذلك
أيضا غير أن الكفارة لا تجب عليه .
35 - وإذا أجنب في حالة اليقظة ليلا بجماع أو غيره فلا يسمح له
بالنوم قبل ان يغتسل ، الا إذا كان معتادا على الانتباه قبل طلوع الفجر
أو وضع منبها له من اجل ايقاظه قبل الفجر لكي يغتسل .
36 - وإذا أجنب المكلف في حالة اليقظة ثم نام وليس في نيته ان