السفر ، ومن سافر سفر المعصية ، ومن مضى عليه ثلاثون يوما وهو
متردد في مكان ما .
17 - ويسمع للمكلف قبل حلول شهر رمضان أو بعد حلوله ان
يسافر ولو بدون ضرورة أو حبا في التخلص من الصيام ، فان ذلك جائز
وان كان يضيع على المكلف أجرا عظيما .
18 - وإذا طلع الفجر على الانسان وهو حاضر ثم سافر في أثناء
النهار فهل يكون صيام ذلك النهار واجبا عليه ؟ .
والجواب : - انه إذا سافر وخرج من البلد قبل الظهر فلا يجب
عليه صيام ذلك اليوم بل عليه الافطار والقضاء بعد ذلك ، سواءا كان قد
اتخذ قرارا بالسفر من الليل أو اتخذه بعد طلوع الفجر ، وسواء كان
حين حل عليه الظهر قد ابتعد عن بلده كثيرا أو لا يزال على مقربة منه
ولم تختلف معالمه عن ناظريه ، . وإذا سافر وخرج من البلد بعد الظهر
فصيام ذلك اليوم واجب وعليه ان يواصله .
19 - وإذا انعكس الامر وطلع عليه الفجر وهو مسافر ثم وصل
إلى بلدته أو بلدة قرر البقاء فيها عشرة أيام فماذا يصنع ؟ .
والجواب - إذا كان هذا المسافر قد أفطر قبل الوصول إلى بلدته
فلا صيام له ويستمر على افطاره ويقضيه بعد ذلك ، وإذا لم يكن قد
أفطر قبل الدخول فينظر ، فإن كان دخوله قبل الظهر وجب عليه ان
ينوي الصيام ويصوم ويحتسب له من الصيام الواجب ، وان كان دخوله
إلى نفس البلد بعد الظهر فلا صيام له وله ان يفطر وعليه ان يقضيه
بعد ذلك .
وإذا طلع الفجر على المكلف وهو في بلدته ثم سافر صباحا ورجع
قبل الظهر من نفس اليوم فهل يصوم ؟ .
الفتاوى الواضحة — صفحة 486
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٨٦