تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
القضاء عن ابنه ، وكذلك ، إذا تبرع متبرع آخر بالقضاء عن والده . ويجوز لابن الذي وجب عليه القضاء عن أبيه ان يستأجر لذلك خروجا عن العهدة ويبذل من ماله الأجرة إذا لم يكن الوالد قد أوصى باخراجها من الثلث والا كان بالامكان اخراجها من الثلث . وإذا شك الوالد في أن أباه هل فاتته صلوات في حياته أم لا فلا يجب عليه شئ . وإذا كان الولد على يقين من أن أباه كانت عليه صلوات ولكنه شك في أنه هل أداها قبل وفاته أم لا فعلى أن يؤديها .