( أ ) الصلوات اليومية . وأيضا يطلق عليها الصلوات الخمس ، والفرائض
الخمس ، وهي : صلاة الصبح ، وصلاة الظهر ، وصلاة العصر ، وصلاة
المغرب ، وصلاة العشاء .
( ب ) صلاة الطواف : ( انظر رسالتنا الخاصة موجز احكام الحج ) .
( ج ) صلاة الآيات : الخسوف والكسوف وغيرهما مما يأتي
استعراضه .
( د ) الصلاة على الأموات . وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل في
( الطهارة ) لاحظ الفقرة ( 144 ) من فصل الغسل .
( ه ) قضاء الولد الأكبر عن والده ما فاته من الصلاة ، على ما يأتي
في موضعه .
( و ) صلاة العيدين : ( عيد الأضحى ، وعيد الفطر ) إذا أقامها
الامام أو سلطان عادل يمثله فان الحضور لها حينئذ واجب ، ولا يجب في
غير هذه الحالة .
ولهذا يمكن القول على أساس الواقع المعاش فعلا في غيبة الإمام عليه السلام
ان صلاة العيدين غير واجبة عمليا لعدم توافر الشرط ، وان الواجب هو
الخمسة الأولى ، وما سوى ذلك من الصلوات المشروعة فمندوب ومستحب ،
ولا يجب الا بأحد الأسباب العامة التي يطرأ الوجوب بموجبها ، كالنذر
واليمين ونحو ذلك .
موجز عن صورة الصلاة عموما
2 - وكل صلاة فهي تتكون من ركعات ، والحد الأقصى من الركعات
في الصلاة أربعة كصلاة العشاء مثلا ، والحد الأدنى من الركعات في
الفتاوى الواضحة — صفحة 258
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٥٨