وهو ان يفقد المرجع بعض الشروط الرئيسية ، أو يوجد من هو اعلم
منه كما قلنا في الفقرة العاشرة .
12 - يستطيع المقلد ان يتعرف على فتوى مقلده بإحدى الوسائل
التالية : أولا : ان يستمع منه مباشرة . ثانيا : ان ينقل الفتوى إليه شاهدان عادلان ، وتسمى شهادة العادلين
بالبينة . ثالثا : ان يخبره بها شخص يعرفه بصدق اللهجة والترج عن
الكذب حتى لو لم يكن عادلا وملتزما دينيا في سلوكه ، ويسمى بالثقة .
رابعا : ان يجد الفتوى في كتاب الفه المرجع أو أقره ، كالرسالة
العملية الصادرة منه .
13 - إذا جاءه ثقة بفتوى عن مقلده ، وجاءه ثقة آخر بفتوى
تتعارض مع الفتوى الأولى ، فكيف يصنع المقلد ؟ . والجواب : ان الثقتين إذا كانا يتحدثان عن زمنين مختلفين وجب
العمل بالفتوى المنقولة عن الزمن المتأخر ، مثال ذلك : ان يخبر أحدهما
عن فتوى سمعها قبل سنة ، ويخبر الآخر عن فتوى سمعها قبل شهر ،
فيعمل على أساس الخبر الثاني .
وأما إذا كانا يتحدثان عن زمن واحد فلا يمكن للمقلد ان يعتمد على
اي واحد منهما بل يحتاط إلى أن يتضح له واقع الحال .
14 - إذا شك المقلد في أن فتوى المقلد تغيرت واحتمل انه عدل عنها
إلى فتوى جديدة فيعمل على أساس ان الفتوى السابقة لا تزال باقية ، ما لم
يقم دليل شرعي على العكس .
والشئ نفسه نقوله كلما شك في بقاء واحد من الشروط التي يجب
الفتاوى الواضحة — صفحة 24
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٤