ويجنب ، والمرأة تبرأ من حيضها وتمس ميتا ، ويعجز كل منهما عن الغسل ،
فهل يكفي تيمم واحد عن الغسلين أو لابد من التعدد والتكرار بعد الموجب
للغسل ؟
الجواب : يكفي تيمم واحد كما كان يكفي غسل واحد للأمرين معا
على ما تقدم في الفقرة ( 6 ) من فصل الغسل .
وإذ كان أحد الأغسال الثابتة على هذا المتيمم غسل الجنابة لم يحتج
إلى وضوء أو تيمم بديل عنه ، وأما إذا لم يكن منها غسل الجنابة فلابد
إضافة على التيمم عن الأغسال إلى وضوء أو تيمم بديل عنه إذا كان أحد
موجبات الغسل موجبا للوضوء أيضا كالاستحاضة الوسطى ، أو كان قد
حصل منه ما يوجب الوضوء خاصة كالبول أو النوم .
الفتاوى الواضحة — صفحة 209
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٠٩