في النفاس واحكامه
104 - النفاس بكسر النون ، وهو لغة : ولادة المرأة ، فمتى ولدت
قيل : هي نفساء ، ووليدها منفوس ، ودم النفاس في عرف الفقهاء هو
الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة فان ولدت ولم تر الدم اطلاقا ،
أو رأته بسبب مرض ، أو بسبب غير الولادة فلا نفاس حتى ولو خرج
من الرحم بالذات .
والنفساء لها احكام تشابه أحكام الحائض وتترك العبادات وعليها غسل
عند نقائها يسمى بغسل النفاس وسيأتي التفصيل .
105 - يتحقق النفاس بالسقط تماما كما يتحقق بالولادة ، فإذا أسقطت
المرأة حملها ، ورأت الدم بسببه جرت عليه احكام دم النفاس .
106 - لا حد لأقل النفاس . فيتحقق بالقطرة ، وإذا مضت عشرة
أيام من تاريخ الولادة ولم تر فيهن دما فلا نفاس حتى ولو رأت بعد
العشرة دما كثيرا وغزيرا .
اما أكثر النفاس فعشرة أيام ابتداء من رؤية الدم لا من تاريخ
الولادة ، وعلى هذا فإذا لم تر الدم - مثلا - الا في اليوم السابع من
ولادتها كان هذا اليوم السابع هو اليوم الأول من الأيام العشرة التي هي
الحد الأقصى للنفاس ، وتكون نهايتها بنهاية اليوم السابع عشر من تاريخ
الولادة . 107 - إذا رأت الدم بعد الولادة بلا فاصل ، ثم انقطع يوما أو
أكثر ، وقبل انتهاء اليوم العاشر رأت دما - كان الدمان وما بينهما نفاسا
واحدا .
الفتاوى الواضحة — صفحة 163
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٦٣