الاختبار ان استحاضتها صارت صغرى عند الظهر مثلا فيجب عليها ان
تغتسل وتصلي الظهر والعصر ، ولا حاجة بها بعد ذلك للغسل لصلاتي
المغرب والعشاء بل تكتفي بالوضوء لكل صلاة .
98 - يسوغ للمرأة المستحاضة بشتى أقسامها - ان تدخل المساجد
وتمكث فيها ، وتقرأ سور العزائم وآيات السجدة منها ، سواء أدت ما يجب
عليها من عملية الطهارة لصلواتها اليومية أم لا .
وطلاق المستحاضة حتى الكبرى جائز وصحيح على العكس من
الحائض ، ولا يسوغ للمرأة المستحاضة بشئ أقسامها أن تمس كتابة المصحف
الشريف بدون ان تؤدي عملية الطهارة المناسبة لها ، وإذا أدت عملية الطهارة
المناسبة لها على وجه يسوغ لها فعلا ان تصلي بتلك الطهارة جاز لها ان
تمس الكتابة .
احكام للوسطى والكبرى .
99 - إذا أصبحت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطى قبل الفجر
أو بعد الفجر ولم تغتسل لصلاة الصبح بان كانت نائمة مثلا - وجب عليها
ان تغتسل لصلاة الظهرين وهكذا .
وإذا أصبحت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطى بعد صلاة الصبح
وجب عليها ان تغتسل عندما تريد ان تصلي الظهر والعصر ولا تعيد الغسل
لصلاتي المغرب والعشاء . وإذا أصبحت المرأة مستحاضة كذلك بعد صلاتي
الظهر والعصر وجب عليها ان تغتسل عندما تريد ان تصلي المغرب والعشاء .
وإذا استمرت الاستحاضة الوسطى إلى اليوم الثاني وجب الغسل قبل
صلاة الصبح من اليوم الثاني ، سواء كانت في اليوم الأول قد اغتسلت
الفتاوى الواضحة — صفحة 161
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٦١