في المستحاضة واحكامها
دم الاستحاضة .
87 - الاستحاضة لغة من الحيض ، وسبقت الإشارة إلى معناه ، اما
فقهيا فهي على عكس الحيض . وقد عرفنا سابقا ان كل دم تراه المرأة
في غير حالة الولادة ولم يكن حيضا ولا دم جرح أو قرح أو بكارة فهو
دم استحاضة .
ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في الصفات غالبا لأنه في الأكثر
اصفر بارد رقيق يخرج بفتور بلا قوة ولذع ولكنه قد يكون أحيانا بصفات
الحيض تماما . ولا يشترط في دم الاستحاضة شئ من الشروط العامة
الأربعة لدم الحيض المتقدمة في الفقرة ( 56 ) فهو قد يعرض للأنثى قبل
سن التاسعة ، وبعد سن الخمسين ، وعقيب تمام الحيض بلا فاصل ، أو قبل
ان يتخلل بين الحيضتين عشرة أيام من طهر . ولا حد لقليل دم الاستحاضة
فقد يمكث يوما أو بعض يوم ، ولا لأكثره فقد يستمر شهورا أو سنين .
88 - ويعتبر دم الاستحاضة حدثا شرعا فإذا كانت المرأة على وضوء
- مثلا - وخرج منها دم الاستحاضة ولو بواسطة القطنة - بطل وضوءها
وعليها ان تتطهر على التفصيل التالي ، وإذا لم يظهر دم الاستحاضة ويبرز
إلى الخارج فلا اثر له حتى ولو تحرك من مكانه إلى فضاء ذاك المكان
الخاص .
الفتاوى الواضحة — صفحة 157
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٥٧