ولا يجب عليها ان تقضي الصلوات الخمس والصلاة المنذورة وصلاة
الآيات .
ويبطل طلاق الحائض الا أن تكون حاملا أو غير مدخول بها أو كان
زوجها غائبا عنها على التفصيل الذي يأتي في القسم الثالث من الفتاوى
الواضحة ، وان طلقها باعتقاد انها طاهرة من الحيض فانكشف انها حائض
بطل طلاقها ، وان طلقها على أنها حائض فظهر انها طاهر فما هو الحكم ؟
الجواب : إن كان على يقين بأنها حائض وبأن طلاق مثلها لا اثر له
وانما قال كلمة الطلاق لثقته بذلك فالطلاق باطل وان وقع في طهر
حيث لا قصد هنا في حقيقة الأمر ، وان كان جاهلا بالحيض أو عالما به
وجاهلا بان الطهارة من الحيض شرط أساس في صحة الطلاق - فالطلاق
صحيح .
85 - وتصح من الحائض في حال الحيض الأغسال المندوبة وكذلك
الوضوء ، ويستحب لها في أوقات الصلاة أن تتوضأ تقربا إلى الله تعالى
وتجلس بقدر صلاتها فتستقبل القبلة تذكر الله وتسبح بحمده : غسل الحيض وكيفيته .
86 - غسل الحيض طاعة ومندوب في نفسه وواجب لما يتوقف عليه
من صلاة الفريضة . وكيفيته نفس الكيفية العامة للغسل المتقدمة في الفقرة
( 10 ) و ( 11 ) ، وتجب فيه نية القربة بأحد الأوجه المتقدمة في غسل
الجنابة في الفقرة ( 53 ) كما أن نفس الحالات التي استعرضناها في الفقرة
( 54 ) من غسل الجنابة تجري مع أحكامها في المرأة الحائض إذا اغتسلت
الفتاوى الواضحة — صفحة 156
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٥٦