نقت من الدم قبل طلوع الفجر من شهر رمضان ولم تغتسل حتى طلع
عليها الفجر فصامت واغتسلت بعد الطلوع صح صومها .
ما يحرم بالحيض .
82 - يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب مما تقدم في الفقرات
( 45 / 46 / 47 / 48 ) .
وأيضا يحرم عليها وعلى زوجها الاتصال بالجماع ، فلا يحل للزوج
يطأ زوجته الا بعد نظافتها ونقائها من دم الحيض ، فإذا نقت من الدم
واغتسلت منه الغسل الشرعي أو غسلت مخرج الدم ومدرجه - على الأقل -
كان الاتصال الجنسي بها سائغا ، وإذا عصى الزوج وغلبته شهوته فوطأ
أثم ولا كفارة عليه ولا عليها ، وله ان يستمتع بغير الوطء كيف يشاء
ويكره له ان يستمتع باي شئ بين ركبتها وسرتها ( وهي التجويف الصغير
المعهود في وسط البطن ) .
83 - وإذا قارب الزوج زوجته - قبل الحيض أو في أثناء الحيض
اجتمع عليها اثر الحيض واثر الجنابة ، فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحيض
صح غسلها وارتفع اثر الجنابة وبقي ، اثر الحيض .
احكام أخرى بشأن الحائض .
84 - على الحائض ان تقضي بعد الطهر كل ما فاتها من الصيام
الواجب ، سواء وجب وفاء لشهر رمضان المبارك أم لنذر ، كما لو نذرت
صيام الجمعة من أول الشهر القادم فحاضت فيه فعليها ان تفطر وتقضيه
الفتاوى الواضحة — صفحة 155
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٥٥