تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣

( الورع : لغة وشرعا )

( 595 ) الورع ( في اللغة هو ) الاجتناب ، وهو في الشرع اجتناب الحرام والشبه ، لا اجتناب الحلال . قال ص في هذا الباب : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك « - وهذا عين ما قلناه . - وهذا الحديث من جوامع الكلم وفصل الخطاب . وقال بعضهم : « ما رأيت أسهل على من الورع : كل ما حاك له شيء في نفسي تركته ، عملا بهذا الحديث » .

( الحرام بالنص العبد مأمور باجتنابه )

( 596 ) فاما الحرام بالنص ف ( العبد ) مأمور باجتنابه ، لأنه ممنوع تناوله في حق من منع منه ، لا في عين الممنوع . فان ذلك الممنوع بعينه قد أبيح لغيره ، لكون ذلك الغير على صفة ليست فيمن منع منه ، أباحته له تلك الصفة بإباحة الشارع . فلهذا قلنا : « لا في عين الممنوع » - فإنه ما حرم شيء لعينه جملة واحدة . ولهذا قال تعالى :