( الفرض العين ، الفرض الكفاية ، الفرض المشروط )
( 540 ) الفرائض هي الأعمال أو التروك التي أوجبها الله تعالى على عباده وقطعها عليهم وأثم من لم يقم بها . وهي على قسمين : فرض عين ، وهو الذي لا يسقط عنه ( أي عن المكلف ) إذا عمله غيره ، وفرض كفاية ، وهو الذي يسقط عنه إذا قام به غيره . وقد كان ( هذا الفرض ) قبل قيام الغير به متعينا عليه وعلى ذلك الغير ، كالصلاة على الجنازة وغسل الميت والجهاد . - وثم فرض آخر يلوح بينهما ( بين فرض العين وفرض الكفاية ) ، له طرف إلى كل واحد منهما يخالف حكم الآخر . مثل الحج المفروض إذا لم يستطع ( المكلف القيام به ) ، وهو وإن كان ( المكلف ) غير مخاطب به إلا مع الاستطاعة ، فهو فرض متوقف على شرطه ، فإذا حج عنه وليه سقط عنه ، وكان له ( أي للمكلف نفسه ) الأجر ، أجر الأداء . وليس هذا في فرض الكفاية لوجود الأجر ، ولا في