فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » . - الحديث . وهو قوله - تعالى - :
* ( إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِه ِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها ) * .
الحديث الرابع : في منع حمل السلاح بمكة
( 206 ) خرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال : « سمعت رسول الله - ص - يقول : « لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة » .
( السلاح عدة للخائف أو لمتوقع الخوف )
( 207 ) لما كان السلاح عدة للخائف ، أو لمتوقع الخوف ، أو لآخذ بثار ، أو لمتعد يدفع بذلك عن نفسه إن نوزع في غرضه - والله تعالى قد « جعله حرما آمنا » - فلم يكن لحمل السلاح فيه ( - مكة ) معنى .