وصل في فصل : وجوب الحج على المرأة وهل من شرط وجوبه أن يسافر معها زوج أو ذو محرم أم لا ؟
( 73 ) فقيل : ليس من شرط الوجوب ذلك . وقيل : من شرطه وجود المحرم ومطاوعته .
( النظر في معرفة الله من طريق الشهود )
( 74 ) النفس تريد الحج إلى الله ، وهو النظر في معرفة الله من طريق الشهود . فهل يدخل المريد إلى ذلك بنفسه ، أو لا يدخل إلى ذلك إلا بمرشد ؟
والمرشد ( هو ) أحد شخصين : إما عقل وافر ، وهو بمنزلة الزوج للمرأة ، وإما علم بالشرع ، وهو ذو المحرم . - فالجواب : لا يخلو هذا الطالب أن يكون مرادا مجذوبا ، أو لا يكون . فإن كان مجذوبا ، فالعناية الإلهية تصحبه ،