وصل في فصل : اختلافهم في الحلال بقتل الصيد في الحرم ( 515 ) بعد إجماعهم على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء . - فقال قوم : عليه الجزاء . وقال قوم : لا شيء عليه ، وبه أقول