وصل في فصل : اختلافهم في موضع الإطعام
( 513 ) فقيل : يطعم في الموضع الذي قتل فيه الصيد ، إن كان هناك طعام ، أو في أقرب المواضع إليه ، إن لم يكن هناك ما يطعم . - وقال بعضهم :
حيثما أطعم أجزأه ، وبه أقول ، لأن الله ما عين . - وقال بعضهم : لا يطعم إلا مساكين مكة .
( 514 ) من كان الله قبلته لم يخصص الإطعام بموضع معين . ومن كان قبلته « البيت » حدد .