وصل في فصل : الأذان ( بعرفة )
( 379 ) اعلم أن العلماء اختلفوا في وقت أذان المؤذن ، بعرفة ، الظهر والعصر . فقال بعضهم : يخطب الامام حتى يمضى صدر من خطبته أو معظمها ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب . وقال قوم ، يؤذن ( المؤذن ) إذا أخذ ( الامام ) في الخطبة الثانية . وقال قوم : إذا صعد الامام المنبر أمر المؤذن بالأذان ، فاذن كالجمعة ، فإذا فرغ المؤذن قام الامام يخطب . وعلى هذا القول رأيت العمل اليوم ، وهو مذهب أبي حنيفة . والأول مذهب مالك ، والثاني قيل : إنه مذهب الشافعي . وقد حكى عن مالك أنه قال كما قال أبو حنيفة ، حكاه ابن نافع عن مالك . - والحديث ( في هذا الباب ) :