[ في العرفة ]
وصل في فصل : الوقوف بعرفة
( 374 ) أما الوقوف بعرفة فإنهم أجمعوا على أنه ركن من أركان الحج ، وأن من فاته فعليه الحج من قابل والهدى ، في قول أكثرهم . ونحن لا نقول بالهدى لمن فاته فإنه ليس بمتمتع ، لأنه ما حج مع عمرته في سنة واحدة . -
والسنة في يوم عرفة أن يدخلها قبل الزوال ، فإذا زالت الشمس خطب الامام الناس ، ثم جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر ، ثم وقف حتى تغيب الشمس . هكذا فعل رسول الله - ص - .
( إقامة الحج هي للسلطان الأعظم )
( 375 ) وإقامة الحج هي للسلطان الأعظم ، لا خلاف بينهم في ذلك ، وأنه يصلى وراءه برا كان أو فاجرا . وقد قدمنا أنه بر في وقت