وصل في فصل : استلام الأركان
( 306 ) فقال قوم - وهم الأكثرون - : باستلام الركنين فقط . وقال جابر : كنا نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها . وقال قوم من أهل السلف :
باستحباب استلام الركنين في كل وتر من الأشواط ، وهو الأول والثالث والخامس والسابع . وأجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف . واختلفوا في تقبيل الركن اليماني الثاني .
( الاستلام هو لمس الركن باليد على نية البيعة )
( 307 ) أما الاستلام - وهو لمس الركن باليد على نية البيعة - فلا يكون إلا في ركن الحجر خاصة ، لكون الحق جعله يمينا له ، فلمسه بطريق البيعة .
ومن لم ير اللمس للبيعة - ورآه للبركة - استلم جميع الأركان ، فان لمسها