الذين قالوا : إن المحرم بالعمرة يخرج إلى الحل ، - منهم من قال : يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم - يعنى المسجد - ، ومنهم من قال : إذا افتتح الطواف .
( ما بعض الأفعال المفروضة بالمراعاة أولى من بعض وكذلك المسنونة )
( 276 ) واعلم أنه ما من فعل من أفعال الحج والعمرة ، يشرع فيه المحرم إلا والحق يدعوه إلى فعل ما بقي من الأفعال . لا بد من ذلك . فكما تلزمه الإجابة ابتداء إلى الفعل ، تلزمه الإجابة إلى كل فعل حتى يفعله . فان المحرم قد دخل في الحج من حين أحرم ، وما قطع التلبية ، وطاف بالبيت وما قطع التلبية ، وسعى وما قطع التلبية ، وخرج إلى عرفة وما قطع التلبية .
وما بعض الأفعال المفروضة بالمراعاة أولى من بعض ، وكذلك المسنونة ما بعضها أولى من بعض في المراعاة ، إذ لم يرد نص يوقف عنده من الشارع .